Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Investigator
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
عبده ورسوله. وفي الخطب خارج الصلاة: كخطبة الحاجة (٢). خطبة ابن مسعود(٢)، والخطب المشروعة، خطبة الجمعة وغيرها.
وفي السنن عن النبي ﷺ أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء»(٣).
والذين أوجبوا ذكر النبي ﷺ في الخطبة كأصحاب الشافعي وأحمد قال كثير منهم: يجب مع الحمد الصلاة عليه، وقال بعضهم: يجب ذكره، إما بالصلاة، وإما بالتشهد. وهو اختيار جدي أبي البركات.
والصواب: أن ذكره بالتشهد هو الواجب، لدلالة هذا الحديث؛ ولأن الشهادة إيمان به، والصلاة عليه دعاء له، وأين هذا من هذا والتشهد في الصلاة لابد فيه من الشهادة له في الأول والآخر، وأما الصلاة عليه فشرعت مع الدعاء.
وأما التشهد فهو مشروع في الخطب والثناء، فتشهد الصلاة ثناء على الحق، شرع فيه التشهد، والخطبة خطاب مع الناس، شرع فيها التشهد، والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلها، فشرع فيه التشهد. وأما الصلاة عليه فإنما جاءت الآثار بأنها تكون مع الدعاء، كحديث الذي قال فيه: «عجل هذا» وأمثاله. فإن الصلاة عليه من جنس الدعاء، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون الدعاء له مقدماً على الدعاء لغيره، كما قدم السلام عليه في التشهد على السلام على غيره، حتى على المصلي نفسه، فهذا مما يبين كمال أسرار الدين فقدم في الخطب الحمد على التشهد، كما قدم في الفاتحة الحمد على التوحيد بقوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ فإن في سنن أبي داود وغيره عن النبي ﷺ أنه
(٢) أبو داود حديث ٢١١٨ النسائي جـ ٦ ص ٧٣، ٧٤ الترمذي حديث ١١٠٥ ابن ماجه حديث ١٨٩٢ السنن الكبرى للبيهقي جـ ٣ ص ٣١٤ المصنف لعبد الرزاق حديث ١٠٤٤٩، وفي سند الحديث أبو عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه تهذيب التهذيب جـ ٥ ص ٧٦ وفي السند أيضا أبو إسحاق السبيعي مدلس إذا عنعن، وهو عمرو بن عبد الله، ويقال ابن أبي شعيرة، والقول قول الترمذي حديث حسن إشارة هنا إلى ضعفه والحديث ضعيف والرواية التي على شرط مسلم فيها أبو إسحاق وقد تبين حاله.
(٣) أبو داود عن أبي هريرة في سنده عبد الواحد بن زيادة أورده الذهبي في الضعفاء وقال ثقة قال ابن معين ليس بشيء وقال أبو داود الطيالسي عمد إلى أحاديث كان يرسلها عن الأعمش فوصلها كلها وفي سنده أيضا عاصم بن كليب قال ابن المديني لا يحتج بما انفرد به فيض القدير للمناوي حديث ٢٦٩٨.
86