73

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Investigator

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Publisher

مكتب حميدو

وَسُئِلَ

عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف. هل تصح صلاتها؟

فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة صلاتها جائزة، وهو أحد القولين(٥).

النهي عن احتجار مكان بالمسجد للصلاة

واتخاذه طريقا

وَسئل أيضاً رحمه الله

عمن تحجر موضعا من المسجد. بسجادة أو بساط أو غير ذلك. هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره؟ أم لا؟.

فأجاب: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئاً لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا، ولا غير ذلك. وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه: لكن يرفعها ويصلي مكانها؛ في أصح قولي العلماء. والله أعلم.

وَسُئِلَ

عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم، أو بغير إذنه أو يتخذه طريقاً. فهل يجوز؟.

فأجاب: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقاً، فإن هذا يمنع بلا ريب.

وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

(٥) وهو الصحيح.

73