Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Investigator
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
فصل
وأما الوقت : فالأصل في ذلك أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت اختيار ورفاهية، ووقت حاجة وضرورة.
أما الأول: فالأوقات خمسة. وأما الثاني: فالأوقات ثلاثة، فصلاتا الليل، وصلاتا النهار، وهما اللتان فيهما الجمع والقصر، بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر، لكل منهما وقت مختص، وقت الرفاهية والاختيار، والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرار؛ لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل، ولا صلاة ليل إلى نهار.
ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال النبي ﷺ فيها: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» وقال: «فكأنما وتر أهله وماله» وقد دل على هذا الأصل أن الله في كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة، وتارة خمسة.
أما الثلاثة ففي قوله: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار، وزلفا من الليل﴾(١) وفي قوله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾(٢) وقوله: ﴿فسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه، وإدبار النجوم﴾(٣).
وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: في قوله: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السموات والأرض. وعشيا. وحين تظهرون﴾(٤) وقوله: ﴿فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار، لعلك ترضى﴾(٥) وقوله: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه، وأدبار السجود﴾(٦) والسنة هي التي فسرت ذلك وبينته وأحكمته.
(١) هود ١١٥.
(٢) الإسراء ٧٨.
(٣) الطور ٤٨، ٤٩.
(٤) الروم ١٧، ١٨.
(٥) طه ١٣٠.
(٦) ق ٣٩، ٤٠.
36