16

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Investigator

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Publisher

مكتب حميدو

وسبب الحديث يدل على ذلك، فإن سببه أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فخطب النبي ﷺ على المنبر، وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته في قلبه.

والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع: فهو جاهل ضال، يستحق التعزير، وإلا العقوبة على ذلك، إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له. لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته، أو كرر ذلك مرة بعد مرة، فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك، ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها، سواء كان إماماً أو مأموماً، أو منفرداً.

وأما التلفظ بها سراً فلا يجب أيضاً، عند الأئمة الأربعة، وسائر أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب، لا في طهارة ولا في صلاة، ولا صيام، ولا حج.

ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي الصبح، ولا أصلي الظهر، ولا العصر، ولا إماماً ولا مأموماً، ولا يقول بلسانه: فرضاً ولا نفلاً، ولا غير ذلك؛ بل يكفي أن تكون نيته في قلبه، والله يعلم ما في القلوب.

وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوء يكفي فيه نية القلب.

وكذلك نية الصيام في رمضان لا يجب على أحد أن يقول: أنا صائم غداً. باتفاق الأئمة؛ بل يكفيه نية قلبه.

والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه، فإذا علم المسلم أن غداً من رمضان، وهو ممن يصوم رمضان، فلابد أن ينوي الصيام، فإذا علم أن غداً العيد لم ينو الصيام تلك الليلة.

وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر، أو الظهر وهو يعلم أنه يريد أن يصلي صلاة الفجر، أو الظهر، فإنه إنما ينوي تلك الصلاة، لا يمكنه أن يعلم أنها الفجر، وينوي الظهر.

وكذلك إذا علم أنه يصلي إماماً أو مأموماً؛ فإنه لابد أن ينوي ذلك، والنية

16