147

Fatāwā al-ṣalāh

فتاوى الصلاة

Editor

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Publisher

مكتب حميدو

فأجاب : بل ينبغي لها أن تقول : اللهم إني أمتك ، بنت عبدك ، ابن أمتك ، فهو أولى وأحسن . وإن كان قولها : عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية ، كلفظ الزوج ، والله أعلم .

النهي عن الدعاء الملحن

وَسُئِلَ

عن رجل دعا دعاء ملحوناً ، فقال : له رجل ما يقبل الله دعاء ملحوناً ؟

فأجاب : من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ، ولما كان عليه السلف ، وأما من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الله ، وأجاب دعاءه سواء كان معرباً أو ملحوناً ، والكلام المذكور لا أصل له ؛ بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإِعراب أن لا يتكلف الإِعراب ، قال بعض السلف : إذا جاء الإِعراب ذهب الخشوع ، وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء ، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به ، فإن أصل الدعاء من القلب ، واللسان تابع للقلب .

ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه ، أضعف توجه قلبه ، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه ، لا يحضره قبل ذلك ، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه . والدعاء يجوز بالعربية ، وبغير العربية ، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ، ومراده ، وإن لم يقم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات ، باختلاف اللغات ، على تنوع الحاجات .

147