205

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف، واختلف أيضًا في سجود التلاوة، وصلاة الجنازة، هل تدخل في مسمى الصلاة، الصلاة التي تجب لها الطهارة؟

وأما الاعتكاف فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء، وكذلك الذكر والدعاء؛ فإن النبي ﷺ أمر الحائض بذلك.

وأما القراءة ففيها خلاف شاذ: فمذهب الأربعة: تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر، فقد قيل: فيه نزاع. والأربعة أيضًا لا يجيزون للجنب قراءة القرآن إلا اللبث في المسجد، إذا لم يكن على وضوء، وتنازعوا في قراءة الحائض، وفي قراءة الشيء اليسير، وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره. كما قد ذكر في غير هذا الموضع.

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، واللبث في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم، وهذا منقول عن بعض السلف.

وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان، فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة: هي ركعتان، أو ركعة الوتر، أو ركعة في الخوف، أو صلاة الجنازة، ولا تجب عند الطهارة لسجدتي السهو. فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض، قراءة القرآن، والسجود فيه، ومس المصحف قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها. فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل.

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص، والإجماع.

هل تسجد الحائض للتلاوة؟

قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع السجدة، فقال عطاء وأبو قلابة، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم وقتادة: ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك والثوري والشافعي، وأصحاب الرأي، وقد

205