180

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيها؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال: يقول ابن مسعود، والحسن البصري، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم،

وفي رواية الزينة: زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار. وزينة يراها الأجانب: وهي الظاهر من الثياب ..

وروى الإمام البخاري، عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها.

الدليل الرابع:

وفي تفسير القرطبي(١): في الآية ﴿فاسألوهن من وراء حجاب﴾ دليل على أن الله تعالى أذن في سؤالهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعني وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة لها أو عليها أو داء بيدنها.

(١) تفسير القرطبي الجزء الرابع عشر ص ٢٧٧.

180