Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Investigator
أبو المجد أحمد حرك
Publisher
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
وان كان مخرجه على العموم، فهو مخصوص بالخروج الذي فيه فساد، كما قال أكثر الفقهاء: إن الشواب التي في خروجهن فساد يمنعهن. فقصد بذلك تخصيص اللفظ الذي ظاهره أنها علمت من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأذن في مثل هذا الخروج، لا أنها قصدت منع النساء مطلقاً. فإنه ليس كل النساء أحدثن، وإنما قصدت منع المحدثات.
(الجواب الثاني): إن هذا الحديث الوارد في أوعية لحوم الحمر، حجة أيضاً في المسألة، فإنه أمر أولاً بتكسير الأوعية، ثم لما استأذنوه في الغسل آذن فيه، فعلم بذلك أن الكسر لا يجب، وليس فيه أنه: لا يجوز، بل يقال: يجوز الأمران. الكسر والغسل.
وكذلك يقال في أوعية الخمر: إنه يجوز إتلافها، ويجوز تطهيرها. فإذا كان الأصلح الإتلاف أتلفت، ولو أن صاحب أوعية الخمرة والملاهي طهر الأوعية، وغسل الآلات لجاز بالاتفاق، لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإتلاف.
والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا علموا التحريم فأسقط عنهم الإتلاف لذلك. والله أعلم.
● وقال في الموضوع نفسه (٤٦١ - ٤٦٢ / ٨):
لما قدم عليه وفد عبد القيس(٨) من البحرين فقالوا: يا رسول الله! بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به، ونأمر به من وراءنا. فقال: آمركم بالإِيمان بالله. أتدرون ما الإِيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ونهاهم عن الانتباذ
(٨) هو عبد القيس بن أفصى بن دعمى، من أسد ربيعة، من عدنان: جد جاهلي ينسب إليه بطون من العرب، النسبة إليه عبدي أو قيسي أو عبد قيس، كانت ديار بنيه بتهامة، ثم خرجوا إلى البحرين، وكان وفدهم إلى رسول الله في هذا الحديث برئاسة: أشج عبد القيس.
83