Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Investigator
أبو المجد أحمد حرك
Publisher
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل، وفتح باب الشهوة، وما توجبه من الدياثة: مما هي من شر الشراب المسكر، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار.
وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشراب: ثمانون سوطا، أو أربعون. إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر، ويغيب العقل.
وتنازع الفقهاء في نجاستها؟ على ثلاثة أقوال: (إحداها): إنها ليست نجسة. (والثاني) أن مائعها نجس، وأن جامدها طاهر. (والثالث) وهو الصحيح أنها نجسة كالخمر، فهذه تشبه العذرة، وذلك يشبه البول، وكلاهما من الخبائث التي حرمها (٢) ورسوله. ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمر، وشر منه من بعض الوجوه، ويهجر ويعاقب على ذلك، كما يعاقب هذا، للوعيد الوارد في الخمر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وحاملها، وآكل ثمنها) (٣) ومثل قوله: (من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وهي من عصارة أهل النار) (٣) وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل مسكر حرام) (٣) وسئل عن هذه الأشربة وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام) (٣).
● الفتوى السابعة (٢١٣ - ٢١٤ / ٣٤):
وسئل رحمه الله تعالى عما يجب على آكل الحشيشة؟ ومن ادعى أن أكلها جائز حلال مباح؟
(٢) هكذا في النص المطبوع، وصواب السياق (حرمها الله ورسوله).
(٣) سبق تخريجها.
108