254

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

فمتى أمكنت المبادرة إلى عمارة الوقف وبقاء عينه كما كانت فهو حسن، فليفعل ذلك بكل طريق ممكن شرعي، ويحترز عما يتوقع من المفسدات بما أمكن الاحتراز به، ولا يترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة، والله أعلم.

مسألة [٦٢]: سئلت عمن استأجر جمالاً على جمله وحَمْل شيء معلوم صحبة الركب إلى مكة لقضاء المناسك، ثم إلى المدينة للزيارة، ثم إلى وطنه بالقاهرة بأجرة معلومة مع استيفاء الشرائط، فسلّم له جملين لذلك، وسافر الجمال معه، فلما وصلا إلى عجرود(١) عجز الجّمال عن سقي ما معه من الجمال، وتعذر عليه السفر بها لذلك، فقال للمستأجر(٢): (اسق الجملين اللذين معك وسافر بهما)، فعجز عن ذلك، واضطر للرجوع إلى القاهرة، فهل تنفسخ الإجارة بذلك أم لا؟ وهل يستحق المستأجر استرجاع ما سلّمه للجّمال من الأجرة أم لا؟ وهل تستقر(٣) أجرة حمله إلى عجرود ورجوعه إلى القاهرة فلا يسترد أجرتهما أم لا؟

فأجبت: بأن الإجارة لا تنفسخ بذلك في الحال، فإن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار(٤)، ولكن يثبت للمستأجر الخيار، فإن فسخ ارتفع عقد الإجارة من حين الفسخ، واستقر عليه من الأجرة قسط حملة من وطنه إلى عجرود، وأما حملة


(١) وهي في زمن ياقوت الحموي: منزل بها بئر ملحة يمر به حجيج أهل الفسطاط، تبعد عن الفسطاط نحواً من ست وأربعين ميلاً باتجاه مدينة أيلة [ومدينة أيلة واقعة على خليج العقبة من البحر الأحمر]. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان ٣٤٨/١.

(٢) في الأصل: (فقال المستأجر)، والتصحيح من الفرع.

(٣) في الأصل: (وهل يستحق).

(٤) انظر: النووي، روضة الطالبين ٢٣٩/٥، والمنهاج ٣٥٥/٢.

252