252

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

الوقف، وهو مقدَّم على سائر المقاصد، وقد تعينت الإجارة المذكورة طريقاً لذلك.

وأما قول السائل: (إنّ هذه المدة تؤدي إلى تملك الوقف غالباً، وذلك أعظم ضرراً من الخراب) فيقال عليه: إن أُريد أن تملك الوقف لازم الإجارة المدة المذكورة واقع لا محالة فمردود، وإن أريد أنه متوقع مرتقب فمثل ذلك لا يؤدي إلى منع الإجارة، وقد يقع تملك الوقف والاستيلاء عليه بالظلم من إجارة سنة واحدة، ولا نظر إلى ذلك، والأمور إذا ظنت مصلحتها في الحال لا نظر في إبطالها إلى احتمال مفسدة مستقبلة، وليت شعري من نظر إلى ذلك في المنع هل يخصه بمائة سنة، أو يمنع المدة الطويلة مطلقاً، إن خَصّ بمائة سنة فلا معنى له، وإن مَنع المدة الطويلة فلا ضابط له، فإن قيده بمدة يغلب على الظن الاستيلاء على الوقف فيها وتملكه فلا ظن في هذه الصورة، ثم لو سُلم ظنٌ(١) لا ضابط له، لاختلاف ذلك باختلاف الصور والأحوال.

وأما قول السائل: (إنّ العمارة حينئذ إنما يحصل النفع بها للمستأجر لأنه يأخذ المنافع في مدة الإجارة، وعند مصيرها لجهة الوقف يتعذر أخذ المنافع منه لخرابه من طول المدة ... ) إلى آخر ما ذكره فيقال عليه: بل يحصل بها غرض الواقف، وهو بقاء العين الموقوفة منفكة عن ملك الآدميين لرقبتها مملوكة لله تعالى، فيبقى ثوابه مستمراً يجري ولو لم ينتفع الموقوف عليه بريعها، والصورة التي تكلمنا عليها أن الإجارة المذكورة تعينت طريقاً لبقاء عين الوقف، فإنه تداعى للسقوط، ولم يوجد ما یعمر به من ریع حاصل ولا قرض.

(١) هكذا في الفرع، ويكون تقدير الجملة: (لو سُلّم ظنٌّ فهو لا ضابط له)، وفي الأصل: (لو سلم أن لا ضابط ... ).

250