234

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

مسألة [٥٣]: سئلت عن عامل قراض طالبه المالك بمال القراض، فادعى تلفه، ثم بعد ذلك اعترف ببقائه وأنه كان كاذباً في دعواه التلف، فلازمه المالك بالطلب وهو يسوف به من وقت إلى وقت حتى مضت مدة يسيرة، فادعى تلفه، فهل يقبل قوله في ذلك ويكون باقياً على أمانته، أو يكون كذبه السابق أن المال تلف مخرجاً له عن الأمانة فلا يقبل قوله؟

فأجبت: بأنه إذا ادعى التلف ثانياً مع إمكانه صُدِّق في ذلك بيمين، ولم يخرج عن الأمانة(١) إلى الخيانة والضمان بكذبه، وكلام الفقهاء يدل على هذا، فإنهم لم يعدوا من أسباب الخيانة الكذب، وإنما ذكروا من أسبابها الجحود، كقوله: ما أودعتني، أو ما سلمتني مال القراض، فإذا اعترف به ثم ادعى تلفه لم يرفع ذلك عنه الضمان لمناقضته لكلامه الأول، ويدل لذلك أيضاً قولهم في القراض: أنه لو ادّعى الربح ثم قال: (إني لم أربح شيئا)، وإنما كذبت حتى لا ينزع المال من بيدي، فلم يقبل ذلك منه، ثم ادّعى بعد ذلك الخسران حيث احتمله قُبل(٢)، ولا يمنع من قبوله كذبه أولاً، والله أعلم. نعم، إن كان المالك فسخ القراض وطالبه بمال القراض صار ضامناً بالتسويف به، فلا يقبل دعواه تلفه بعد ذلك، والله أعلم.

***


(١) عبارة: (فلا يقبل قوله؟ فأجبت ... لم يخرج عن الأمانة) سقطت من الفرع.

(٢) الشيرازي، المهذّب ٤٩١/٣-٤٩٢، والنووي، روضة الطالبين ١٤٥/٥.

232