Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
مسألة [٤٣]: سئلت عن وصي تحت يده مال ليتيم، فأراد السفر به، فمنعه شهود الوصية من ذلك، فأتى بهم إلى مخزن وقال: (اشهدوا على أن مال اليتيم الذي تحت يدي في هذا المخزن)، ثم إنه اشترى من شخص قماشاً إلى أجل، وسافر فتوفي، ففُتح الحاصلُ(١) المذكور، فوجد به فلوس وذهب وقماش، وكان مال اليتيم، وادعى صاحب الدين أن المال تركة توفى منه دينه، فهل يقبل قوله في ذلك، أم لا؟
فأجبت: بأن الموجود في المخزن المذكور من جنس مال اليتيم - وهو الذهب والفلوس في هذه الصورة - هو لليتيم، ليس تركة عن المتوفى بمقتضى اعترافه بذلك، إلا أن تزيد على قدر مال اليتيم، فتكون الزيادة للتركة، فان لم يَفٍ الذهب والفلوس بمال اليتيم وبقيت هناك عروض فالظاهر أنه يعطى منها لليتيم بقدر دينه من غير زيادة على ذلك، وتكون الزيادة على ذلك تركة، لتصريحه بأن مال اليتيم في هذا المخزن، وهذه صيغة عموم، فلا يخصه بغیر دلیل، وکون ذلك من غير جنس مال اليتيم لا يمنع كونه له، لاحتمال أنه تصرف في النقد واشترى به عرضاً، فإنه متمكن من ذلك بطريق الوصية وإن لم يعهد ذلك منه ظاهراً، لاحتمال فعله ذلك في أدنى زمن، وإنما(٢) لم أجعل له جميع ذلك القماش وإن كان يحتمل أنه له وإن زاد منه على مال اليتيم بأن يكون اشتراه رخيصاً، لأن الأصل عدم الزيادة، وليس في عبارته ما يقتضي أن جميع ما في المخزن لليتيم، وإنما فيها أن
(١) الحاصل: أي المخزن. (د.إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط ١٧٩/١).
(٢) في الأصل: (وإن).
219