Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
خص الميت من الإقرار، فهل إفادته لذلك وقعت بطريق القصد أم بالاستلزام؟ وإذا كانت بالاستلزام، فهل يمنع بعض الأحكام المستلزمة، أم يحل منع النقض في الأحكام المقصودة؟
فأجبت: الإقرار المذكور صحيح معمول به إن كان الإقرار في المرض إخباراً عن شراء في الصحة، أو عن شراء في المرض وكان بثمن المثل من غير محاباة، فإنه متى كان البيع المذكور في مرض الموت بمحاباة كانت المحاباة وصية للوارث، وفيها خلاف لأصحابنا، والأصح عندهم توقفها على إجازة بقية الورثة(١)، فإن أجازوا صحت، وإلا فلا، فيجيء(٢) ذلك هنا في قدر المحاباة خاصة، ولا يقدح في اعترافه بأن الثمن كان لهما في ذمته كونه لا يُعرف لهما سبب يقتضي ملكهما الثمن، إذ المقر عرف ذلك وأقر به، والإنسان على نفسه بصيرة، وإذا اتصل ذلك بحاكم شافعي وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه والحكم بموجبه كان ذلك شاملاً لحصة الحي ولحصة الميت، وقد ذكر في السؤال أنه ثبت عنده كتاب البيع، وحكم بموجبه، وكتاب البيع قد اشتمل على البيع لهما، فكيف يُخْص بأحدهما من غير دليل! وليس قولكم: يختص بالحي دون الميت بأولى من عكسه، فكلاهما قول بغير دليل، فإن كان قد عرف أن الدعوى إنما صدرت من وصي الحي خاصة قلنا: ولو كان الأمر كذلك فالحي قد انتقل إليه من الميت بعض المبيع المذكور من الإرث، فصارت دعواه مع أهليتة للدعوى أو دعوى وليه في حال الحجر قائمة
(١) النووي، الروضة ١٠٨/٦- ١٠٩، والمنهاج ٤٣/٣.
(٢) في الأصل: (نحجر).
215