Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
وإذا كان كذلك، فهل يقتضي ذلك أن الحاكم حكم للولد الحي بالملك في الدار من جهة أبيه بالبيع، ومن جهة أخيه بالميراث، أم لا يقتضي الحكم له بالملك إلا فيما خصه من أبيه، ويجوز للحاكم المالكي الحكم فيما خص الميت من الدار بمقتضى مذهبه في إقرار الأب إذا ثبت عنده التوليج؟ وإذا كان حكم الشافعي مفيداً فيما
= وقوله: (بشرائطه الممكن ثبوتها) يفهم منه أن جميع الشروط لا يعتبر أن تثبت في الحكم بالصحة، فإن من جملة الشروط في البيع مثلاً أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع المرهون ويقف على إجازة المرتهن، ولا يصح بيع المكاتب، والجاني جناية توجب أرشاً متعلقا برقبته، ولا يصح وقف شيء من ذلك ولا هبته، ولا يكلف أحد انتفاء ذلك في الحكم بصحة البيع ولا في الحكم بموجبه، لأن انتفاء غير المحصور متعذر، وإنما طلب ذلك في أن لا وارث للميت سوى القائم من أجل ظهور استحقاق من شهد له بذلك، وهو الوارث، لأن هذه موانع، والأصل عدمها.
وقولنا: (أن ذلك صدر من أهله في محله) هذا هو محط الحكم بالصحة. قال السبكي: (فإذا تقرر أن الحكم بالصحة أعلى درجات الحكم فمن شرط هذا الحكم ثبوت ملك المالك، وحيازته، وأهليته، وصحة صيغته في مذهب القاضي). فإذا وقع الحكم بالصحة وصرح بصحة ذلك العقد فلا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله إن كان في محل مختلف فيه اختلافا قريبا لا ينقض فيه قضاء القاضي، ولم يتبين بناؤه على سبب باطل، وقد يعرض لهذا الحكم بالصحة الفساد من جهة تبين عدم الملك أو شرط آخر، فلا ينافي ذلك ما قصده، فإذا تبين بطلان الحكم لفوات محله نقضه ذلك القاضي نفسه أو غيره، لأن الخلل الذي ظهر تبين أنه في محل الحكم، لا في الحكم. والحكم بالموجب: هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصاً أو عاما، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا.
وقوله: (بالإلزام ... ) إلى آخره: يعني بالإلزام بذلك الأمر الذي ثبت عنده، وهو صدور الصيغة في ذلك، فالحكم يتوجه إلى الإلزام بذلك الشيء الخاص لا مطلقا. (الطرابلسي، علاء الدين، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص ٤٢-٤٣ (بتصرف بسيط)، وانظر أحكام هذين المصطلحين عند السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ص٥٢٩).
214