Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition Number
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition Number
الأولى
Publication Year
1430 AH
مسألة [١٩]: سئلت عن لبن القَعْب (٢) المعتاد بيعه للطعام، ولا يرغب في شرائه إلّا أن يكون فيه حموضة ظاهرة، ولا تكون فيه الحموضة إلّا بعد أن يخلط بالماء الحارّ، والناس يعلمون(٣) ذلك، ولولا حموضته ما اشتُري، فهل يكون خلطه بالماء الحار غشاً ويأثم فاعله، أم لا؟ وهل يصح بيعه وتناول ثمنه، أم لا؟
فأجبت بما نصه: أطلق أصحابنا أنه لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء (٤)، وينبغي أن يكون محله إذا لم يكن خلطه بالماء مقصوداً، فإن كان مقصوداً بهذه الصورة صح إذا كان الخلط فيه بقدر الحاجة(٥)، وهذا كما قالوا: لا يصح بيع المسك المخلوط بغيره (٦)،
(١) هو لغةً: مقابلة شيء بشيء. وشرعاً: تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. (شرح ابن قاسم الغزي ٣٥٢/٢-٣٥٣).
(٢) القَعْب: هو القدح الضخم الغليظ، والجمع قِعاب، وأقعُب مثل: سهم وسهام وأسهم. (ابن منظور، لسان العرب ٦٨٣/١، والفيومي، المصباح المنير ص ٥١٠).
(٣) في الفرع: (يعلمون).
(٤) النووي، المجموع ١٠٨/١١، وروضة الطالبين ٣٧٤/٣.
(٥) ذكر هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج (٢٥٩/٤)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٣/ ٣٩٩)، وعلق عليها الشبراملسي في حاشيته على النهاية بأنها معتمدة، ونقلها العجيلي في حاشية الجمل على شرح المنهج (٤/ ٣٧٧).
(٦) النووي، روضة الطالبين ٣٧٤/٣.
186