Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition Number
الأولى
Publication Year
1430 AH
مسألة [٧]: سئلت عمن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة ثم قام لثانيته بعد سلامه، هل يجهر بها، أو يُسِرّ؟
فأجبت: بأنه يجهر(١)، لأن هذا شأن الجمعة، ولا يَرد على ذلك المأموم، فإنه يسرّ في الجمعة، لأن شأن المأموم أن يسرّ في كل صلاة، فلا حظّ له في الجهر أصلاً، والانفراد لا يتأتى في الجمعة ابتداءً، فإذا وقع في الدوام جهر. فقيل لي: فلو فاتته صلاة جهرية كالصبح، وقضاها في وقت الجمعة، وفرَّعنا على أن العبرة بوقت القضاء(٢)، هل يجهر؟ فتوقفت في ذلك، ثم ترجح عندي أنه يسرّ، لأن الوقت ليس وقت جهر مطلقاً، إنما شرع الجهر في صلاة مخصوصة، في يوم مخصوص، ألا ترى أن مصلي الظهر لكونه فرضه الأصلي كالعبد والمرأة، أو لعذر كالمريض والمسافر لا يجهر، والله أعلم.
مسألة [٨]: سئلت عمن يزور الصالحين من الموتى فيقول عند قبر الواحد منهم: (يا سيدي فلان أنا مستجير بك(٣)، أو متوسل بك أن يحصل لي كذا وكذا، أو أطلب منك أن يحصل لي كذا وكذا)(٤)، أو يقول: (يا ربِّ أسألك بمنزلة هذا الرجل أو بسره أو بعمله(٥) أن يفعل لي كذا وكذا)(٦)، هل هذه العبارات حسنة أو
(١) كذا نص با فضل الحضرمي في ((المقدمة الحضرمية)) في سنن الصلاة، حيث قال: (والجهر بالقراءة ... في ركعتي الصبح، وأوَّلي العشاءين، والجمعة حتى في ركعة المسبوق بعد سلام إمامه). المقدمة الحضرمية، ص٦٧.
(٢) وهو أصح الوجهين في المذهب. (النووي، المجموع، ٣٤٥/٣).
(٣) في الأصل: (مستجرك).
(٤) وهذه الصيغ كلها استغاثة، وهي الطلب من غير الله تعالى.
(٥) في الأصل: (بعلمه)، وكلاهما محتملتان.
(٦) وهذه صيغ توسل.
166