Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition Number
الأولى
Publication Year
1430 AH
فأجبت عن ذلك بأن كلام الأصحاب(١) يقتضي أن الأمة لا يجب عليها أن تستر من بدنها إلا عورتها، وهي ما بين سرتها وركبتها كالرجل(٢)، ولم يفرقوا في ذلك بين الجميلة والقبيحة، كما لم يفرقوا(٣) في جواز كشف الرجل لما زاد على العورة بين الجميل والقبيح، والأمرد والملتحي، وهو(٤) صحيح إذا لم يظهر منها تبرج بزينة، ولا تعرض لريبة، ولا اختلاط بالفسقة الذين يفتتنون بمثل ذلك عادةً(٥)، فإن وجد ذلك فهذا من المنكر القبيح الذي لا يُقرّ عليه، وهو من تبرج الجاهلية الذي ورد النهي عنه في التنزيل(٦)، ولم يقيّده فيه بالحرائر، ومن القبيح المنكر الذي لا يليق بمحاسن الشريعة، والقول بإباحة ذلك مع هذه الأمور
= في كتاب الصلاة، باب الخمار، (١٣٦/٣)، الحديث (٥٠٦٤)، بلفظ: (أنّ عمر ضرب أمةً لآل أنس رآها متقنعة، قال: ((اكشفي رأسك، لا تتشبهين بالحرائر)» وليس فيه: (یا لَكعاء)، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الصلوات، باب في الأمة تصلي بغير خمار، (٢/ ٤١)، الحديثان: (٦٢٣٥، ٦٢٣٨)، وصححه - أي حديث عبد الرزاق - الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٢٤/١، وقال البيهقي في السنن الكبرى ٣٢١/٢: (الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة).
(١) المراد بالأصحاب: المتقدمون، وهم أصحاب الأوجه غالباً، وضُبطوا بالزمن، وهم من قبل الأربعمائة، ومَن عداهم يسمَّون بالمتأخرين، ولا يسمَّون بالمتقدمين. (ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى ٤/ ٦٣).
(٢) انظر: ابن حجر، تحفة المحتاج ١١١/٢.
(٣) العبارة: (في ذلك بين الجميلة والقبيحة، كما لم يفرقوا) سقطت من الفرع.
(٤) أي ما يقتضيه كلام الأصحاب من أنّ الأمة لا يجب عليها ...
(٥) هذا تقييد من العراقي لما يقتضيه كلام الأصحاب، وهو قيد حسن لا بد منه، وقد استدل على ضرورة هذا القيد بالآية الآتي ذكرها، وبأصل عظيم من أصول الشريعة، وهو سدّ باب الفتنة.
(٦) وذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].
151