Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
إذا لم يذكر الواقف مدة ما يؤجر الوقف، هل يكون ذلك موكولاً إلى اجتهاد الناظر، (أو)1 لا يجوز أكثر من سنة؟
الجواب: هو موكول إلى اجتهاد الناظر.
إذا قال للشهود اشهدوا على أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحد شيئاً منها، هل يصير جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفاً بهذا القول؟
الجواب: يصير الجميع وقفاً ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهد الشهود على هذا اللفظ ثبت الوقف.
إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى عصباتهم فمات بعضهم وكان الواقف (عصبته)2 هل يدخل فيه تبعاً كما يدخل فيما يقفه على المسلمين؟
الجواب: لا يدخل بحكم العصوبة لأنه يصير متعيناً لاستحقاق وقف نفسه بخلاف جهة الإسلام (لأنه)3 على العموم.
1 - د: و.
2 - د: عصبه.
3 - سقطت من ع.
70