Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
المستأجر (إليه)1 مع المكنة، هل يلزمه أجرة المثل ؟
الجواب : إذا ترك الانتفاع فالعين في يده أمانة لا يضمنها ولا يضمن المنفعة وليست المنفعة ها (هنا)2 من حيث قوبلت بالأجرة كعين المبيع في (البيع)3 إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ لأن التالف هي العين التي قابلها الثمن والتالف هاهنا مثل المنفعة التي قوبلت بالأجرة لاعينها.
إذا (استؤجر)4 لنسخ كتاب فغيّر ترتيب الأبواب عما في الأصل، ما الحكم فيما يستحقه من الأجرة؟
الجواب: إذا كان عشرة (أبواب)5 (مثلاً)6 فابتدأ بالعاشر وختم بالأول وكان المكتوب في (الأخير)7 (وهو)8 الباب الأول مما يمكن أن يبنى عليه البقية استحق بقدر الباب العاشر، وإن لم يكن في جملة ذلك ما يمكن بناء الباقي على ترتيبه عليه لم يستحق شيئاً.
1 - سقطت من ع.
2 - د: هي.
3 - د: المبيع.
4 - د: استأجر.
5 - سقطت من د.
6 - د: تمثلاً.
7 - ع: الآخر.
8 - د: هو.
69