50

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Investigator

مصطفى محمود أبو صوى

Publisher

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Publication Year

1417 AH

الولد، فإن (كانت بمنزلة رجوعه) 1 بالمهر فهل يكون بمنزلته سواء استغل (من الشجرة) 2 شيئاً أو (لم) 3 يستغل أو (بمنزلته) 4 إن استغل وبمنزلة الولد إن لم يستغل.

الجواب: (يرجع) 5 بإرش نقصان البنا تغليبا للتغرير وإذا اتلف المبيع لم يرجع بقيمته لأنه وطن نفسه على الضمان في العين ولا يرجع بنقصان قيمة الشجر بالقلع فإن القلع فوت عليه ما كان يتوقع حصوله من الأرض فلم يحصل لما قلع، وإنما يرجع بمال (يخسره)6 وذلك المال غير مستفاد من الأرض (وزيادة الشجر مستفاد من الأرض) 7 (ولم) 8 تسلم عاقبته، نعم التلفيق بين النقصان وبين الأرض يفتقر إلى مؤنة والتفريق ينقص ذلك فيرجع بذلك القدر (ولو) 9 طولب بأجرة الأرض في مدة الغراس فله الرجوع (بالأجرة) 10 تغليبا للتغرير (ويكون كقيمة) 11 الولد إن لم يحصل من الغراس شيء وإن حصل (تشبيهه) 12 بالمهر أولى

1 - د: كان ليس لرجوعه.

2 - د: منه.

3 - د: لا لم.

4 - د: بمنزلة المهر.

5 - د: إنه يرجع.

6 - د: خسره.

7 - سقطت من د.

8 - د: فلم.

9 - د: وإنا.

10 - سقطت من د.

11 - د: وتكون قيمة

12 - د: فيشيهه.

47