Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
الجواب: لا يجوز (للمرضعة لعذر الإجارة)1 وإن جاز للأم لأنها في حكم المتعينة طبعاً (لإرضاع الولد)2 وتكليفها استئجار مرضعة شاق عليها وقد ورد (الخبر فيها)3 فليس في معناها من لا يتعين طبعاً ولا داعي (له)4 إليه إلا (طلب الأجر ولا خيار)5 فإن (وجوب)6 الصوم (وتأثيره في اللبن)7 أمر ظاهر معلوم (فإن فرض دعوى جهل به ممن يتصور أن يلتبس عليه ذلك فلا يبقى الخيار)8 كالأمة إذا (أسكتت)9 جهلاً بالخيار.
إذا رأى إنساناً يغرق وكان لا يمكنه (السباحة إلا)10 أن يفطر هل له أن يفطر (لتخليصه)11.
د: للمرضعة الإفطار بعد الإجازة.
د: للإرضاع.
د: الخبر به فيها.
د: لها.
الأجرة والأخيار.
د: وجود.
د: وتأثير اللبن.
سقطت من د.
د: اعتقت تحت عبد فتسكت.
د: السباحة إليه إلا.
د: ليخلصه.
32