Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
إذا (قلت)1 المعتبر في التوجه إلى القبلة إصابة العين، فما العذر عن صحة صلاة الصف الطول في حق من لم يشاهد الكعبة، فإن كان (ذلك لأن)2 المخطئ منهم غير متعين فكان يجب أن لا تصح (صلوات)3 من بينه وبين الإمام (من)4 طول الصف أكثر من سمت الكعبة لأنه لا يعلم هل هو (المخطئ للسمت)5 أم إمامه ، فيصير كما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو في إمامين (لم يصح أن يأتم أحدهما بالآخر)6.
ماجة بسندهم عن عبدالله بن معقل قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا ومفرده الثامنة بالتراب) وفي رواية صحيحة للشافعي: (الأرض أو أخراهن بالتراب). ومن خلال هذه الأحاديث ذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون ليظهر من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا يطابق الصيغة التي ذكرها الغزالي. (نقلا من تحقيق علي محي الدين على القره الداغي) الوسيط في المذهب، الغزالي، جـ 1، ص 338.
د: قلنا.
سقطت من ع.
د: صلاته.
د: في.
د: مخطئ السمت.
د: فلم يصح لأحدهما الاقتداء بالآخر.
22