Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Investigator
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿAlāʾī
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Investigator
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
بينَهم بالسويَّة، ويرسلُ الناظرُ أيضاً من رَيع الوقفِ المذكورِ في كلِّ سنةٍ ألفَ درهم أخرى تُصرَفُ على خمسةَ عَشَرَ نفراً من المجاورين بحرمِ مدينة طَيبة على ساكنها [ز: ٣/ أ] أفضلُ الصلاةِ والسلامُ، فإن تعذَّرَ الصَّرفُ إلى أحدِ الحرمينِ صُرِفَ إلى خمسةَ عَشَرَ نفراً بالحرم الآخر، فإن تعذَّرَ الصرف إلى الحرمينِ الشريفين - والعياذُ بالله تعالى - صَرَفَ الناظرُ ذلك مع باقي ريع الوقفِ الذي عَيَّنَهُ وقرَّرَهُ منْ يوم تاريخِه على الفقراءِ المقيمينَ برباطِ الواقف المذكور المجاور لحرم القدس الشريف، ويَصرِفُ لقارئ الميعاد الذي يرتبه الواقف بالمسجد الأقصى، ولشيخ الميعادِ المذكورِ، ولخازنِ الكتبِ ما يَرَاهُ، ويَصرِفُ ما يَرَى صرفَه للفقراءِ المجاورينَ١ والواردينَ٢ بالقدسِ الشريفِ على ما يَرَاهُ، فإن تعذَّرَ ذلكَ - والعياذُ بالله - صرفَ للفقراء والمساكينَ [ظ: ٨/ أ] أينما كانوا وحيثما كانوا على ما يَرَاهُ.
هذا صورةُ كتابِ الوقفِ، فإذا لم يتعذَّرِ الصرفُ إلى الحرمين الشريفين هل يجبُ على الناظرِ أن يَصرفَ من باقي الريع المذكورِ على شيخِ الميعادِ وقارئِهِ وخازنِ كتبِهِ والفقراءِ والمساكينَ٣ بالقدس الشريفِ ما يَراهُ كما عيَّنَهُ الواقفُ أم لا؟
(١) في ((ظ)): ((للفقراء ثم للمجاورين)).
(٢) كلمة: ((الواردين)) زيادة من ((ظ)).
(٣) ((والمساكين)) زيادة من ((ظ)).
89