Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Investigator
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين.
والفضائلُ والقُرَبُ لا تكون إلا بتوقيف من الشارع ﷺ(١)، وقد نهى [ظ: ٢ / ب] النَّبِيُّ ﷺ عن تخصيصٍ ليلة الجمعةِ بالقيام من بين الليالي ويومِها من بينِ الأيام بالصيام(٢) مع تكرارها في كل جمعة، وكثرةِ الفضائلِ الصحيحةِ الواردةِ في يوم الجمعةِ، فتخصيصُ ليلةٍ من السنةِ ليس لها من الفضائلِ ما لليلةِ الجمعة ويومِها أولى بالنَّهي عنه.
فأما الحديث المروي عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أن النَّبِيّ ﷺ قال: ((إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَومَها، فَإِنَّ اللَّهَ تعالى يَقُولُ: أَلاَ مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرَ لَهُ))(٣).
(١) لفظ الصلاة والسلام على النبي ﷺ مثبت من (ظ)).
(٢) أخرج البخاري في الصوم، باب (٦٣): صوم يوم الجمعة، رقم (١٩٨٥)، ومسلم في الصيام، باب (٢٤): كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، رقم (١١٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ يَصُوم أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ))، وأخرج مسلم في الموضع السابق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُم)).
(٣) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب (١٩١): ما جاء في ليلة النصف من شعبان، رقم (١٣٨٨)، ولفظه كاملاً: ((إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ =
66