147

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

لأنَّ الواقفَ عَلَّقَ استقلالَ الناظرِ المذكورِ وحدَه على أحد شيئين: العزلِ [ظ: ١٦ / ب] أو (١) الموت، فبقرينةٍ ذكرِ الموتِ يظهر أن مرادَ الواقفِ أنَّه إذا عادَ حاكماً يُشارِكُ في النَّظَرِ، والله أعلم.

***

[٢٧] مسألة

فِي رَجُلٍ لَعَنَ كلَّ مَنْ في بلد الخليلِ (٢) - عليه الصلاة والسلام - منَ الأحياءِ والأمواتِ، ماذا يترتَّبُ عليهِ؟

* الجواب وبالله التوفيق:

الذي يظهر أنه يكفر بإطلاقِهِ هذا العمومَ، إلا أنْ ينويَ حالةَ التلفظِ إخراجَ الأنبياءِ - صلوات الله عليهم وسلامُه(٣) - ويَسلَمُ من عمومٍ لفظِهِ، ويحلف على أنَّه نوى ذلك يميناً مؤكّدَةً، وإذا لم يحلفْ عُومِلَ معاملةَ المرتدِّ(٤) من الاستتابةِ أو القتل إن لم يتبْ، وإذا تابَ بطريقِهِ(٥) فيُعزَّرُ لحقِّ عموم المسلمينَ، والله أعلم. وذاكَرَنِي بها بعضُ أصحابنا الفقهاء، واستشكلَ القولَ بتكفيره.

  1. في الأصل: ((و)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

  2. أي: مدينة الخليل في فلسطين ردّها الله محررة من المحتل وأعوانه.

  3. ((وسلامه)) زيادة من ((ظ)).

  4. في ((ظ)): ((المرتدين)).

  5. ((بطريقه)) زيادة من ((ظ)).

146