139

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

من ذلك ولا صَرْفُ الوقفِ عن جهتِهِ، ويُتَابُ الواقفُ على ذلك، والمساعِدُ عليه إذا قَصَدَ كلٌّ منهما وجه الله تعالى؛ [ظ: ١٥ / أ] لأنه إعانةٌ على بِرِّ وخير، اللهمَّ إلا أن يُعارِضَ ذلك مفسدةٌ تقترنُ به ولا (١) يمكن إزالتها من اختلاطِ الرجالِ بالنساءِ، وامتهانِ المسجدِ (٢)، فينبغي حينئذٍ كفُّ المفاسدِ، وأن يَحترز منها، فقد قالت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

((لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَهِ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)) (٣).

وفي صحيحِ ابن خُزَيمَةَ عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

((إِنَّ المَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ(٤)، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ [وَجْهِ] رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا))(٥).

(١) في الأصل: ((فلا))، والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

(٢) في ((ظ)): ((المساجد)) وهي مكتوبة كذلك في حاشية الأصل على أنها نسخة.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان، باب (١٦٢): خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، رقم (٨٢٢)، ومسلم في الصلاة، باب (٣٠): خروج النساء إلى المساجد، رقم (٤٤٥)، والمثبت لفظ مسلم.

(٤) معنى ((المرأة عورة)): أي أنه يُستَقبح ظهورها للرجال، و((استشرفها الشيطان)): يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها فيوقع أحدهما أو كليهما في الفتنة. ينظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) (٢ / ٤٥٥).

(٥) ((صحيح ابن خُزَيمَةَ)) (٣/ ٩٣) رقم (١٦٨٥)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (١٢ / ٤١٢) رقم (٥٥٩٨)، وهو عند الترمذي مختصراً في =

138