Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿAlāʾī
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
تعالى عنهم - من تدوينِ العلوم، وتفريع المسائل الشرعية، وكذلك ما أُحدِثَ بعدِ الأَعْصَارِ المتقدِّمةِ من بناءِ المدارسِ والرُّبُطِ وخانات [ز: ١١/ ب] السبيل(١) ونحوِ ذلك من أنواع الخير التي لم تُعهَدْ في الصَّدرِ الأول، فإنه موافقٌ لما جاءت به الشريعةُ من فعلِ الخيرِ والمعروفِ، أو غیرُ منافٍ لها.
فَعُلِمَ بهذا أن قولَه ﷺ: كلُّ مُحدَثةٍ بِدعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ(٢) مختصٌّ بما كان مُنافِياً لقواعد الشَّرع إما بصورتِه كإحداثِ عبادةٍ لم يَشرَع الله تعالى لها مثالاً، أو بلازِمِهِ كالطَّوَافِ بغير الكعبةِ أو إحداثٍ صلاةٍ على هيئةٍ خاصَّةٍ مُوهماً أنها من السننِ كصلاة الرَّغَائِبِ(٣) مثلاً، فهذا وما أشبهه داخل تحتَ قولِهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ(٤).
بخلاف ما نحن فيه لما تقدَّمَ أنَّ أصلَ قيام رمضانَ مُرغَّبٌ فيه من الشَّارِعِ ﷺ، [ظ: ١٣ / ب] وفعلُه في جماعةٍ لا منافاةَ فيه للقواعدِ الشرعية. وهذا كلُّه على تقديرٍ أنه لم يقع على هذه الصورة في زمنه ﷺ؛
(١) في ((ظ)): ((السبل)).
(٢) جزء من حديث تقدم تخريجه ص (٥٣).
(٣) صلاة الرَّغَائِبِ: هي اثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلةً أول جمعة في شهر رجب،، وهي صلاة مبتدعة لا أصل لها، ينظر: ((المجموع في شرح المهذب)) (٣/ ٥٤٩).
(٤) تقدم تخريجه ص (٥٣).
124