Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
[١٨] السؤال السابع
فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم؛ هل الأفضل أن يُنبِّههُ من هو (١) عنده حتى يصليَ في أَوَّلِ الوقتِ أو الأفضلُ أن لا يفعلَ ذلكَ؟ وهل في هذه المسألة خلافٌ؟ ومن نصَّ عليها من العلماء؟
* الجواب، وبالله التوفيق :
ثبتَ في صحيح مسلم عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: ((كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّ صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
= يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَتَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِن أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) ، أخرجه البخاري في الصلاة، باب (١٠٠): يرد المصلي من مر بين يديه، رقم (٥٠٩)، ومسلم في الصلاة، باب (٤٨): منع المار بين يدي المصلي، رقم (٥٠٥)، ولذلك زاد النووي في ((الروضة)) (١/ ٢٩٥) على كلام الرافعي: ((قلت: الصواب أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه، فحديث البخاري صريح في المنع، ولم يرد شيء يخالفه، ولا في كتب المذهب لغير الإمام ما يخالفه)).
(١) ((هو)) زيادة من ((ظ)) ليستْ في الأصل.
112