112

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

[١٧] السؤال السادس

فيمن(١) دخلَ المسجدَ فرأى فُرْجَةً في الصفِّ الأول وبين يدي الدَّاخِلِ رجلٌ يصلي إلى سُترة، فهل الأفضل أن يَمُرَّ من وراءِ السترةِ ليحوزَ فضيلة الصفِّ الأول، أو يصبرَ حتى يُسلِّمَ المصلي وإن فاته الصفُّ الأولُ؟

وإن لم يكن ثَمَّ فرجةٌ فهل الأفضلُ أن يصبرَ حتى يُسلِّمَ أو يمرَّ من وراءِ السترة؟ [ظ: ١١ / ب]

* الجواب، وبالله التوفيق :

أما إذا كانَ فرجةٌ في الصفِّ المقدَّم فلا يُكْرَهُ المرورُ بين يدي المصلي ليصلَ المارُّ إليها؛ لأن المصليَ مُقَصِّرٌ بذلك، صرَّح به الأصحاب.

وإذا لم تكن فرجةٌ فالمرور وراءَ السترةِ [ر: ٩/ أ] لا بأس به، وإنما المنهيُّ عنه المرورُ بين يدي المصلي بينَه وبينَ السُّترةِ.

وقد قال إمام الحرمينِ والغزاليُّ: إن النهي عن المرورِ والأمرَ بالدَّفع إنما هو إذا وجدَ المارُّ سبيلاً سواه، فإن لم يجد وازدحم الناسُ فلا نهيَ عن المرور، ولا يُشرَعُ الدفعُ، واستشكل الرَّافِعِيُّ ذلك(٢)، والله أعلم.

(١) في ((ظ)): ((في رجل)).

(٢) ((الشرح الكبير)) (٤ / ١٣١)، وسبب الإشكال أن ذلك يعارض حديث الصحيحين عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّان قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ فِي =

111