102

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

﷽ﷲ الرَّحْمَنِ اٌلرَّحِيم

اٌللّهُ يَهْدِي لِلحَق

أمَّا بعدَ حمدِ اللّه على ما ألهم، وعلَّمَ الإنسانَ ما لم يَعلَم، والصلاة على سيدنا محمدٍ المبعوثِ بالدِّينِ الأقوم، والشّرعِ المحكمِ، صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم :

فقد وردتْ عليَّ أسئلةٌ متعدِّدَةٌ اقتضى الجواب عنها ... (١) مسترشده، فكتبتُ في هذه الأوراق ما يسر الله تعالى عليها من الجواب راجياً من الله سبحانه التوفيق للصواب.

والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل

* * *

[١٢] السؤال الأول

في استعمال آبارٍ ثمودَ غير بئرِ الناقةِ، هل النَّهيُ عنه نهيُّ تنزيهٍ أم تحريم؟ وهل فيه خلاف أم لا؟

(١) في الأصل هنا كلمة غير واضحة، وفي ((ظ)) اختصرت هذه المقدمة

101