421

Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Genres

Fatāwā

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4876) :

س2: هل تجوز

الصلاة خلف من يحلف بغير الله ويلبس التمائم

وله عقيدة في شيخ من مشائخ الصوفية؟

ج2: الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما يقوم بقلب الحالف، وكذلك التمائم؛ منها ما يكون شركا أكبر، ومنها

Page 353