244

Fatawa

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Genres

Fatāwā

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4160) :

س3: ما حكم

ذبح الذبيحة للضيف

مع أن الله يقول: {وما أهل لغير الله به} (1) ؟

ج3: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} (2) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله

Page 224