Fatawa
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Genres
استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشران حمله عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤاجر والدابة تطيق الزائد فبلغت المكان المشروط عليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وان لم تبلغ وعطبت فلا أجر وان لا تطق فكل القيمة وان بإعانة المؤاجر مضى حكمه وان كان في غير المكان الذي حمل العشرة بان علقه من القد المعلق من السرج يعئ يغنزاك بست يضمن الزائد مطلقا وان حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة كما إذا استأجر ثور ليطحن عشرة فطحن أحد عشر وعطبت أو ليكرب جريبا فكرب جريبا ونصفا وعطبت حيث يضمن الكل لأن الهلاك بعد الفراغ بأمر غير مأذون فقط فأشبه المن الأخير الملقاة في السفينة والقدح الأخير حيث يعد علة مستقلة لانقطاع المزاحم* شرط أن العبد المستأجر إذا مرض في المدة يقضى تلك الأيام بعدها أو أن لم يبلغ بالدابة اليوم إلى مكان كذا فلا أجر وان بداله الرجوع من الطريق يعطى الأجر تاما أو ان سكن في الدار يوما (16- فتاوى خامس) ثم خرج يؤدي الأجر تاما فالاجارة فاسدة في الكل ويلزم أجر المثل وكذا شرط علف الدابة على المستأجر وإن لم يعلف حتى ماتت لا يضمن لأنه ليس عليه وكذا شرط رد العين الذي له حمل ومؤنة على المستأجر لا يصح وكذا شرط الضمان ان هلك أو تعيب أو شرط أنه ان نابت نائبة فلا أجر أو استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة وان شرط حط قدر العطلة صح أو شرط أن يعمر الدار ويعطى نوائبها او شرط أن يكون الزرع بعد انقضاء المدة لرب الأرض أو شرط أن يغرس فيها المستأجر على أن يكون الغرس والأرض بينهما نصفان فان غرس فالغرس لرب الأرض وعليه للمستأجر قيمة الغرس واجر المثل أو شرط الخراج أو العشر على المستأجر وكذا إذا قال أعط خراجها ولا عشر عليك وان قال ان خطته اليوم فلك درهم وان غدا فلا شيء فخاطه غدا فله أجر المصل لأن الاجارة تمليك بعوض وكأنه قال آجرتك بلا شيء ولا يجاوز عن درهم* تقبل طعاما على أن يحمله إلى كذا بكذا في اثني عشر يوما فحمله في أثر منه قالوا لا يلزم الأجر كما لو قال استأجرتك على أن تخيطه اليوم فخاطه في اليوم الثاني لا يلزم الأجر عند الامام وعندهما يلزم لأن المعقود عليه في مثله العمل لا الوقت* وفي الزاد استأجره على أن يخيطه اليوم فخاطه غدا في رواية يجب المسمى وفي أخرى أجر المثل وفي شرح القدوري قال الإمام دفع إلى الخياط ثوبا على أن يفرغ منه اليوم أو اكترى منه ابلا على أن يدخل مكة في عشرين يوما جازت الاجارة فإن وفى فله المسمى وإلا فأجر المثل وفي المحيط دفع إلى قصار ثوبا ليقصره اليوم فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب قال شمس الأئمة يضمن الثوب* وفي المحيط دفع إليه مرجلا ليطبخ فيه عصيرا شهرا بشرط أن يرده المستأجر إلى منزله فسدت وان لم يشرط لا يفسد وإذا فرغ من العمل قبل تمام الشهر ولم غيره يرد فعليه تمام الأجر إلى تمام الشهر بخلاف ما إذا استأجره كل يوم وفرغ من العمل في يوم سقط عنه الأجر رد أولا (مسائل إعلام المعقود عليه) تكارى دابة مسماة بغير عينها من كوفة إلى مكة ذكر في الكتاب أنه يجوز وذكر شيخ الإسلام ليس تفسيرها أن يؤاجرا بلا بغير أعيانها إلى مكة فإنه لا يجوز لأنه مجهول بل تفسيره ضمان* تقبل المكارى الحمولة وقد قال له المستأجر احملني على ابل إلى مكة أو احملني أو احمل هذه الحمولة فيكون المعقود عليه في الذمة ويفتى بالجواز للعرف فان لم يصر معتادا لا يجوز* استأجر دابة ليطحن بها كل يوم بدرهم ان بين ما يطحن يجوز وإلا ذكر شمس الأئمة الجواز وشيخ الإسلام عدمه حتى يبين ما يطحن وبه يفتى* اكترى من خوارزم إلى بغداد دابة ليحج عليها ثم تنازعا في وقت الخروج يؤخذ بقول مريد الخروج في الوقت المعتاد الذي يخرج فيه أهل خوارزم ولمستكريها من كوفة إلى الحج ذاهبا جائيا أن يركبها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق* استأجر أجيرا يوما يعمل من صلاة الفجر إلى الغروب إلا أن تستمر العادة بالعمل إلى العصر فان كان العرف مشتركا يعمل إلى الغروب قال الترجماني في قوله دفعت اليك هذا الحمار تستعمله وتعلفه من عندك انه اعارة لا إجارة فاسدة* دفع إلى خياط ثوبا ببطانته وقطفه فجاء مخيطا فقال رب الثوب ليست البطانة لي وقال الخياط هو ذلك يصدق الخياط مع اليمين ويسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة* وفي الاقضية استأجر أرضا ليطبخ الآجر والفخار ثم اختلفا في الاتون فقال المستأجر أ،ا أحدثته وقال الآجر كان حين آجرت فالقول للمستأجر* فامى أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيه زمانا ثم اختلفا بعد خروجه منه فيما يحدثه الفامي أو الصباغ في العرف والعادة لا الآجر فزعم المستأجر أنه أحدثه والآجر أنه كان وقت الاجارة ففي القياس القول للمؤاجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر وإن في بناء الدار أو خشبة أدخلها في السقف وأمثاله القول لرب الدار ومع اليمين وان في خشبة موضوعة في المنزل أو باب موضوع أو لبن رطب أو يابس أو آجر أو جص فهو للمستأجر بالحلف وان برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر فالبينة لرب الدار* وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر وفي البئر المطوية والبالوعة المحفورة القول لرب الدار* ان أقر المالك أن المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر رفعه وأن أضر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم الخصومة وان انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من نقض ملكه وإلا فللمستأجر وان سقط أحد مصراعى الباب أو جذع في الدار أو تصاوير توافق تصاوير توافق تصاوير الدار فهو لرب الدار وان قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت وأنكره الآجر فالقول للآجر وان أقر بالبناء واختلفا في قدر ما انفق ان جميع أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر يعتبر الدعوى والإنكار (العاشر في الحظر والإباحة) قال علماؤنا رحمهم الله يكره استئجار الحرة أو الأمة للخدمة لأنه يؤدي إلى الخلوة بالأجنبية وأنه منهى عنه وتأويله ما ذكر في النوازل أنها إذا آجرت نفسها من ذى عيال لا يكره وانما يكره إذا خلا بها أو به يفتى* أجير غير بالغ رأى منه بطالة ليس له أن يؤدبه إلا أن يأذن له أبوه وعن خلف بن أيوب يأخذها أنه يؤدبه* دفع إلى صباغ شيأ ولم يشارطه الأجر فلما فرغ أعطى أزيد من أجر مثله قيل على قول الإمام يطيب له الزائد بناء على مسئلة الصلح بعد الغضب والموت بما زاد علىالقيمة ماض وعندهما لا* قال الفقيه الزيادة جائزة في قولهم جميعا* دفع إلى حائك دقيقا أكثر مما يحتاج إليه يجوز وان كان هبة المشاع فيما يقسم لكن بطريق الاباحة* آجر نفسه من كافر للخدمة يجوز ويكره الفضلى تجوز فيما هو كالزراعة والسقي لا فيما فيه اذلال كالخدمة* آجر المسلم نفسه من مجوسى ليوقد النار لا بأس به ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام لا يكره وعلى قولهما يكره لأن التصرف في الخمر حرام وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار كما إذا آجر منزله ليتخذه بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له* خلال استأجر منزلا ووضع فيه دنان الخل إلى مدة وانقضت المدة والخل لم يبلغ مبلغا لا يفسد بالتحويل قيل للمستأجر ان شئت فانقل الخل وان شئت فاستأجره إلى مدة لا يفسد الخل بالتحويل* بقرة بين رجلين تواضعا على أن تكون عند كل واحد مدة يحلب لبنها فالمهايآة باطلة ولا يحل فضل اللبن لاحدهما قبل الاستهلاك وان جعله في حل لأنه هبة المشاع وان جعله في حل بعد الاستهلاك يحل لأنه هبة الدين وهذا تأويل مسئلة دقيق الحائك* من عليه الدين باع خمرا وأراد أن يقضي به الدين لا يحل لرب الدين أخذه ان كانا مسلمين وان كان المديون ذميا يحل للمسلم أخذه* استأجروا مسلما لبناء بيعة أو كنيسة أو لنحت طنبور يحل الأجر ويطيب إلا أنه يأثم الأجير لأنه إعانة على المعصية وأجرة المغنية على هذا وفي العيون لا تجب أجرة المغنية وفي المنتقى امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو صاحبة مزامير اكتسبت مالا ان كانت على شرط ردته على أربابها أن علموا وان لم يعلموا تصدقت به وان من غير شرط فهو لها قال الإمام الأستاذ رحمه الله لا يطيب والمعروف كالمشروط* استأجر لينحت له الأصنام أو يتخذ على ثوبه تماثيل والصبغ من رب الثوب لا شيء له بمنزلة ما لو استأجر نائحة أو مغنية بخلاف الطنبور حيث يطيب الأجر لأنه يصلح لمصالح بان يجعل وعاء إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية* كسر بربطا أو مزمارا أو دفا أو طبلا أو أراق منصفا لا يضمن عندهما وعليه الفتوى* متولى الأوقاف تعذر عليه الكتابة والحساب بحكم أنه أمي فاستأجر لكنس المسجد وفتح الباب وإغلاقه بمال المسجد يجوز قال محمد رحمه الله ابتلينا بمسئلة ميت مات من المشركين فاستأجروا من يحمله إلى بلدة أخرى قال الإمام رحمه الله لا أجر وقلت إن كان الحمال يعلم بأن جيفة فلا أجر وان لم يعلم له الأجر قال الثاني رحمه الله هذا بخلاف ما لو استأجره لينقله إلى مقبرة حيث يجوز*استأجر الذمي مسلما لحمل ميتة أو دم يجوز عندهم وكذا إذا استأجر الذمي مثله لحمل خمر أو بيتا لبيعه يجوز عندهم وان مسلما ليرغى خنازير الذمي فعلى الخلاف ولو استأجره ليبيع له ميتة لا يجوز* استأجر الذمي دارا من مسلم ليسكنها لا بأس به وان شرب فيه الخمر أ, عبد الصليب لا يأثم المسلم به كما لو آجر بيته من فاسق* استأجر الذمي مسلما ليضرب الناقوس لا يجوز* استأجرحانوتا موقوفا على الفقراء وأراد زيادة بناء غرفة عليه من ماله بلا زيادة في الجر لا يمكن البناء وان زاد في الأجر على قدر البناء القديم وان كان يبقى معطلا في أكثر الأوقات ولا يرغب فيالسكنى فيه إلا بهذا البناء يجوز البناء بلا زيادة في الأجر* (الحادي عشر في الاختلاف أو* وفيه ثلاثة أنواع الأول في البيت) المستأجر ان كان هو المدعى فهو مدعى العقد قبل مضي المدة وبعدها وان كان الآجر مدع قبل مضيها وبعد المضي هو مدعى العين وحكم كل يأتي ان شاء الله تعالى في الشهادات* اختلفا بعد ما سكن فادعى المستأجر أنه سكن بلا أجر والآجر بالأجر فالقول قول المستأجر والبينة للآجر وكذا إذا نزل الخان ثم اختلفا ان الخان معروفا بالأجر يجب وان لم يكن قال الفقيه إذا تقاضاه الخاني يجب الأجر بعده وفي المحيط يجب من حين ينزل ولعض مشايخنا قالوا الفتوى على وجوب الأجر إلا إذا عرف بخلافه بان صرح بعدم التزام الأجر أ, نزل ظلما بان كان النازل معلوما بأنه ينزل ظلما كأعوان أمراء الديار وقد ذكرنا أن النازل في المستغل إذا ادعى الغصب لا يصدق بخلافه والحمام والدلال كالخان وقد ذكرنا أنه إذا استأجر داره سنة ولم يسلمها حتى مضى شهر ثم تحاكما وسلمه المؤاجر لا يقدر المستأجر على الامتناع لكن هذا إذا لم يكن في وقت الاجارة ما يرغب فيه فإن كان كذلك ومضى ثم سلم خير المستأجر بين القبض والترك* استأجرها ثم استحقها رجل بالبرهان وزعم المستحق أنه كان أمر المؤاجر بإجارته وأن الإجارة صحيحة فالأجرة له وقال الآجر أجرتها غصبا ولي الأجرة فالقول برب الدار وان برهن الآجر على ما ادعاه لا يقبل وان على إقرار المستحق به فلا أجر له وكذا في الدابة* من جعل يد الأجير المشترك يد أمانة كالإمام صدقه في دعوى الرد بالحلف ومن جعله يد ضمان لم يصدقه بلا برهان* اختلفا في مقدار الأجر فالقول للدافع* ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآجر أنه آجرها وهي مشغولة بزرعه يحكم الحال وقال الفضلى القول قول المؤاجر مطلقا بخلاف المتبايعين ادعى أحدهما فساد العقد والآخر جوازه فالقول لمدعى الصحة وهنا القول للمؤاجر لأنه ينكر العقد أصله مسئلة الطاحونة (الثاني في الدابة والسفينة) ادعى أنه استأجره ليمسك سكان السفينة من ترمذالى خوارزم بمائة وادعى مالك السفينة أنه حمله منه إليه بعشرين فالقول قول كل منهما على صاحبه وان برهنا فالبينة للملاح ولا أجر لصاحب السفينة وللملاح على صاحبها مائة درهم المدعى لأن الأمرين لو كانا كانت اجارة صاحب السفينة لأنه لابد لملاح من كونه في السفينة* ادعى أنه ادعى أنه اكترى بغله من بخارا إلى ترمذ بعشرين وادعى الآخر أنه استأجرها ليبلغ به من بخارا إلى ترمذ بعشرة فالقول قول كل واحد منهما على صاحبه بالحلف ولا يجب الأجر وان برهنا فلصاحب البغل لأن حفظ البغل واجب عليه فلا يجوز الاجارة عليه* دفع إلى ملاح طعاما بكيل فلما بلغ الفرضة قال نقص طعامي أنكر الملاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا لم يدفع الآجر الأجر إليه فان كان دفع فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام كله حتى يرد قدر ما نقص من الطعام من الأجر* استأجر حمالا يحمل متاعه إلى بلد كذا وسلمه إلى السمسار فسلمه بالوزن فقال السمسار جاء أنقص مما كتب إلي في التذكار فاحبس من الأجر قدر النقصان ثم اختلفا بعده فقال السمسار أوفيتك الأجر وأنكره الحمال فالقول للحمال ولا خصومة بين الحمال والسمسار إنما هو بين الحمال والمالك* حمال حمل بأجر ثم وضعه في دار صم وزنها على صاحبها وسلمها إليه ولم يرفعها مدة فصاحب الدار يأخذ الحمال بالكراء أرأيت لو طلبها صاحبها بالوزن ثانيا له ذلك قال ان كان حل الاحمال في موضع مستأجر بالعقد فالكراء على المستأجر وان في موضع معهود بالأجر فبعد الوزن والتسليم على المسلم إليه وقبل ذلك على الحمال ولا يجب عليه الوزن ثانيا (الثالث في المتفرقات) أمر رجلا أن يتفق على أهله عشرة من عنده ليرجع عليه فقال أنفقت وكذبه الأمر وأراد المأمور أن يحلفه ما يعلم أنه أنفق على أهله له ذلك* جاء القصار بثوب فقال المالك ليس هذا ثوبي وقال القصار أنه ثوبك فالقول للقصار ولا أجر له فان قال المالك هذا ثوبي ولم آمرك بقصره والذي دفعته إليك لتقصره غير هذا الثوب ولا أجر عليه وان هذا في القطع والخياطة لم يأخذه لكن يتركه على الخياط ويأخذ قيمته ولم يثبت مثل هذا الخيار في القصار وان قال القصار قصرته ولي الأجر وقال المالك لا بل قصرته أنا في بيتك أو غلامي عندك لا يصدق المالك والقول للقصار وكذا على هذا في كل الأعمال إذا اختصما وهو في يد صاحب العمل أما لو خارجين أو في يد المالك فالقول للمالك فان طلب القصار يمينه لم أحلفه ما قصره بل ما عليك من قصارته كذا وإذا قال القصار هذا ثوبك وقال المالك ليس هذا ثوبي فأخذه رب الثوب عوضا عن ثوبه لا يحل لبسه ولا بيعه إلا أن يقول ربه أخذته عوضا عنه ويقول القصار نعم ولو كان للمستأجر على الآجر دينار والأجرة دراهم فتقاصا يجوز وان كان الجنس مختلفا بالتراضي والله أعلم*
Page 51