Fatawa
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Genres
نوع الاستحقاق عن الثاني اشترى عبد ونقد الثمن وقبضه واستحقه رجل من الشاري فحضر البائع وبرهن على المستحق أنه كان باعه منه وقضى به قال الإمام لا سبيل للمشتري يدفع على العبد ولو لم يبرهن على البيع لكنه برهن على أن هذا البيع كان بأمر المستحق يرد العبد على المشتري * اشترى من رجل وباعه من آخر فاستحق على المشتري الثاني فبرهن المشتري الثاني أن بائعه كان اشتراه من المستحق يقبل لأنه خصم في إثبات ملكه عليه ولا يمكنه إلا بإثبات ملك بائعه وذلك يحصل ببرهانه* اشترى عبدا من رجل ثم استحق من يده بقضاء ثم وصل إلى يد المشتري لا يؤمر بالتسليم إلى بائعه وإن كان الشراء إقرارا بأنه ملك البائع لأنه كان في ضمن الشراء وانفسخ بانفساخه بخلاف ما إذا كان أقر صريحا أنه ملك البائع ثم اشتراه والمسئلة بحالها حيث يؤمر بالتسليم لأنه كان قصدا * اشترى عبدا وأقر أنه ملك البائع ثم استحقه عليه رجل بالبرهاب رجع بالثمن على البائع وليس للبائع أن يقول أنك اعترفت بأن الملك لي والمستحق ظلمك والمظلوم لا يظلم فصار كما إذا غصب من يده غاصب لأن المشتري يقول كان إقراري به بشرط أن يسلم إلى المبيع ظاهرا أو باطنا ومتى سلم للمستحق بالقضاء ظاهرا لم يبق لي الملك فيه ظاهرا فكذا لا يبقى في الثمن له الملك ظاهرا بخلاف الغصب لأنه لا لإزالة فيه أصلا فلا يفوت التساوي بين البدلين وعن الإوز جندي فيمن باع جارية ثم المشتري باع من آخر ثم من آخر وظهر أنها حرة بالاستحقاق المبطل والبائع الآخر لم يترك وارثا ولا وصيا ولا مالا والبائع الأول حي نصب القاضي عن الأخير وصيا فيرجع المشتري عليه وهو على الأول وأن الثاني استحق المشتري ورام الرجوع بالثمن فقال البائع له تعلم أن البينة زور وأن المبيع على ملكي فصدقه المشتري في كله له أن يرجع مع ذلك بالثمن على بائعه لعدم سلامة المبيع وسلامة الثمن بإزاء سلامة المبيع وقد انتقى فيرجع ولو بنى المشتري في الدار ثم استحق يرجع بالثمن وقيمة البناء على البائع وفي شرح الطحاوى المستحق وإذا نقض بناء المشتري وأخذ من المشتري أن سلم المشتري النقض للبائع يرجع عليه بالثمن وقيمة البناء مبنيا وإن لم يسلم له النقض يرجع بالثمن لا غير ولو بنى فيه المشتري الثاني ثم استحق رجع الثاني على المشتري الأول بالثمن وقيمة البناء ولا يرجع الأول على بائعه بما غرم من قيمة البناء عند الإمام وعند الثاني يرجع * اشترى دارا وبنى قيمة بناء ثم استحق نصف الدار شائعا ردما بقي من نصف الدار ويرجع بنصف قيمة الدار لأنه مغرور في نصفها وإن استحق نصفها المعين فإن كان البناء فيه خاصة رجع بقيمة البناء وإن كان البناء في النصف الذي لم يستحق فله أن يرد ذلك النصف ويأخذ نصف الثمن ولا يرجع بقيمة البناء * اشترى دارا على أن البائع فيها بالخيار فبنى المشتري فيها بناء ثم أجاز البائع البيع ثم استحقت الدار لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء لأن المشتري بنى فيها قبل ان يملكها البائع وعن الثاني اشترى من آخر أرضا بيضاء وبنى فيها ثم استحقت الأرض وقضى على المشتري بهدم البناء فهدمه ثم أتلفه لا شيء على البائع من قيمة البناء وهو اختيار من المستهلك به وإن لم يتلفه المشتري لكن المطر أفسده أو كسر رجل فعلى البائع فضل ما بين النقص من البناء * اشترى عشرة أقفزة ثم استحقت خمسة أقفزة قبل القبض خير المشتري لا لأنه تعيب بل لتفرق الصفقة قبل التمام قيل للإمام محمد رحمه الله تعالى ألا تصنف في الزهد قال حسبكم بكتاب البيوع قال الفقيه لا يحل لأحد أن يشتغل لأقل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع وكان التجار في القديم إذا سافروا استصبحوا معهم فقيها يرجعون إليه في أمورهم وعن أئمة خوارزم أنه لا بد للتاجر من صديق فقيه (كتاب الإجارات) أحد عشر فصلا (الأول في المقدمة) لا يجوز عقدها حتى يعلم البدل والمنفعة وبيان المنفعة بأحد ثلاث بيان الوقت وهو الأجل أو بيان العمل والمكان فالأجر ببيان النقد وهو على غالب نقد البلد وإن اختلفت الغلبة فسدت كما في البيع وإن كليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا يشترط بيان القدر والصفة ومكان الإيفاء كما في السلم ولا يحتاج إلى بيان الأجل لأنه يصلح دينا في الذمة وإن أعلم جاز وفي العروض كالثياب يشترط القدر والوصف والأجل لأن الثياب لا تثبت دينا في الذمة إلا سلما وفي هذا كله إذا كان عينا فالإشارة تكفي وإن حيوانا لا يجوز إلا أن يكون معينا وإن منفعتان من جنس واحد كسكني دار بدار لا يجوز وإن من خلاف جنسه يجوز والأجرة تجب بالتمكين من استيفاء المنفعة حتى إن من استأجر دارا مدة معلومة وعطلها مع التمكن من الانتفاع يجب الأجر وإن لم يتمكن بأن منعه المالك أو الأجنبي لا يجب وإن قال له المالك دونك المنزل فأسكنه إلا أنه لم يفتح الباب وقال المستأجر بعد المدة لم أسكنه إن قدر على الفتح بلا مؤنة يلزمه الأجر وإلا فلا وليس للمؤاجر أن يحتج ويقول هلا كسرت الغلق ودخلت المنزل وكذا إذا آجر دارا وسلمها فارغة الأشياء كان مشغولا بمتاع المالك أو سلم كل الدار ثم نزع شيئا منها من يده رفع من الأجر بحصته ولكن بشرط تمكن استيفاء المنافع في المدة التي وقع عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد وإن لم يتمكن أصلا أو تمكن في المدة لا في ذلك المكان الذي وقع عليه العقد أو تمكن في ذلك المكان لكن خارج المدة لا يجب الأجر حتى إن استأجر دابة للركوب يوما خارج المصر ولم يركب ويجب بها بعد مضي اليوم لا يجب * استأجرها إلى مكة فلم يركب وذهب راجلا لعله فيها لا يمكن ركوبها لا يجب وإلا يجب * استأجر ثوبا ليلبسه بدانق كل يوم فطبقه في منزله مدة ولم يلبسه يلزم أجر المدة التي لو لم يلبس لا ينخرق فيها ولا يلزم بعده لأنه لا يمكن تقدير الانتفاع بعدها كالمرآة أخذت الكسوة ولم تلبس * ثم الأجرة لو معجلة طالبه بها وله حبس الدار لاستيفائها وإن مؤجلة لا ما لم تمض المدة ولو منجمة تجب إذا مضى النجم الواحد وإن مسكوتا عنها ففي قول الإمام أو لا يطالبه قبل استيفاء المنافع وفي قوله الآخر وهو قولهما يطالبه بأجر كل يوم وإن نقضت الإجارة بعدما قبض المؤاجر الأجرة حط عن الأجرة قدر المستوفى من المنفعة وردا الباقي إلى المستأجر (نوع آخر) من لعمله أثر في العين يحبس العين للأجرة إلا إذا كانت مؤجلة والنساج ومن حلق شعر العبد وكسر الحطب وكل من صار العين بمثله شيئا آخر بحيث لو فعله الغاصب زال ملك المالك والقصار بالناستيج يحبس العين وإن بيض الثوب لا غير اختلفوا وهذا كله إذا عمل في دكانه ولو في بيت المستأجر لا يملك الحبس وإن تلف في يده قبل حبسه بلا عمله إن لعمله أثر في العين سقط الأجر وإلا لا * الخياط لا يملك مطالبة شيء من الأجر بخياطة بعض الثوب بخلاف باني الدار لأن بعض العمل هنا ليس بمنتفع به وأجرة الرد على الأجير المشترك كالقصار لأن منفعة القبض له وهي الأجرة فيجب نقص القبض عليه بخلاف ما لو استأجر ويتبع عبدا أو دابة وفرغ من العمل فإن مؤنة الرد على المالك لأن العين والمنفعة للمالك وبهما أفتى البعض وأفتى صاحب المحيط أن مؤنة الرد على المالك لا على الخياط والقصار وكذا مؤنة رد الدقيق على المالك لا على الطحان في عرفنا * سلم رب الدار المفتاح إلى المستأجر وقال دونك المنزل فلما مضت مدة الإجارة قال المستأجر لم أقدر على الفتح ولم أسكن وقال المالك فتحت إن كان يمكن الفتح بهذا المفتاح فالقول للمالك وإلا فللمستأجر وإن سلم إليه المفتاح ولم يقدر على فتحه به وضل المفتاح ثم وجده بعد أيام إم كان يمكن الفتح به لزم الأجر لتمام التسليم والتفريط منه وإلا لعدم صحة التسليم * استأجر دواب إلى سمرقند من خوارزم يكفي لوجوب الأجرة تسليم الدواب ولا يؤمر رب الدابة بإرسال الغلام معها وذكر محمد أنه يؤمر بإرسال الغلام معها وذكر شيخ الإسلام أنه يخير ولا يجبر * استأجر رجلا ليحمل له غلة من مطمورة عيناها فذهب فلم يجده ورجع قسم الأجر المسمى على ذهابه وحمله ورجوعه ولزم أجر الذهاب لأن الذهاب كان له وإن كان لم يسم المطمورة لا يتجاوز عن قسط المسمى للذهاب أجر المثل * قال للخياط استأجر تلك لتخيطه فخاطه غلامه استحق الأجرة وإن قال بيد نفسك لا يستحق * وإن لترضع فأرضعت جاريتها استحقت الأجر وإن شرط إرضاع نفسها قيل وقيل وإلا وجه الاستحقاق * استأجره ليحمل هذه الخشبة من آموي إلى خوارزم بالعجلة فحملها منه إليه بالماء له أجر المثل * استأجره ليحفر عشرة في عشرة فحفر خمسا في خمس له ربع الأجر لأن الأولى مائة ذراع والمحفور خمسة وعشرون ذراعا * رب الدار امتنع عن تفريغ بين الخلاء لا يجبر لكن للساكن أن يفسخ الخلل في الانتفاع وكذا لا يجبر على إصلاح الميزاب وتطيين السطح * استأجر دارا فيها بئر ماء له أن يستقي منها لأن له الاستقاء قبلها فكذا بعدها وإن اختل ماء البئر ليس على أحدهما إصلاحها وعن محمد لو استأجر دابة ليركبها مدة وانقضت المدة وأمسكها في منزله ولم يجيء مالكها ليأخذها حتى نفقت الدابة عنده لا ضمان على المستأجر لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها للرد إلى مالكها فضاع لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر إليه وهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج (الثاني في صفتها وفيه خمسة أنواع الأول في لفظ به الانعقاد) وينعقد بقوله أعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو كل شهر بكذا ولا تنعقد الإعارة بالإجارة حتى لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض يكون إجارة فاسدة لا عارية وكذا لو قال وهبتك منافعها بلا عوض لا يكون عارية ولو قال وهبتك منافعها شهرا بكذا يكون إجارة صحيحة ولو قال اشتريت خدمة عبدك شهرا بكذا فإجارة فاسدة وعن محمد أعطيتك خدمة عبدي شهر بكذا فإجارة * بعت منك منافع هذه الدار شهر بكذا ذكر في العيون أن الإجارة فاسدة لعدم المنافع والمعدوم وليس بمحل وذكر شيخ الإسلام فيه خلافا بين المشايخ وقال الحر إذا قال بعت منافعي منك شهرا بكذا فإجارة فاسدة وعن الكرخي كذلك ثم رجع وقال ينعقد * ذهب إلى الصكاك ليكتب له صك الإجارة مع رجل وذكر الأجرة والحدود ومال الإجارة وأمر الصكاك بالكتابة وأيام الفسخ فكتب عقدهما وأشهد ولم يجر العقد لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر وغير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة لأن نهيه الأجرة غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر وكذا بقوله بمن كروكردي وقول الآخر كردم * واستخرج الإجارة الطويلة الإمام محمد بن الفضل البخاري فقبلها البعض لا البعض وهي على وجهين * الأول أن يؤاجر الكرم أو الأرض وفيها ازرع فيبيع الأشجار أو الزروع بأصولها ممن أراد الإجارة بثمن معلوم ويسلم ثم يؤاجر الأرض منه مدة معلومة بثلاث سنين أو أكثر غير ثلاثة أيام من كل سنة أو نصفها بمال معلوم على أن يكون أجر كل سنة من السنين سوى الأيام المستثناة كذا وبقية مال الإجارة يجعل بمقابلة السنة الأخيرة لكل منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار * والخيار أن يدفع الأشجار والزروع القائمة في الأرض معاملة إلى الذي يريد الإجارة على أن يكون الخارج على مائة سهم سهم للدافع والباقي للعامل ثم يوكل العامل في صرف قسطه إلى ما يريد ثم يؤاجر منه الأرض مدة معلومة على الوجه الذي ذكرنا من غير أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخرة بعض أئمة بخارا أنكر والأول وقالوا بيع الأشجار والزروع بيع تلجئة لا بيع رغبة حتى لم يملك المستأجر قطع الأشجار وعن فسخ الإجارة ينفسخ البيع بلا فسخ والتلجئة لا تزيل ملك البائع وإن قبض المبيع ولما بقيا على ملكه لم تصح إجارة الأرض وبعض جوزه وقالوا أنه بيع رغبة لأنهما قصدا به صحة الإجارة ولا طريق إليه إلا به ولا ينافي عدم جواز القطع مع كونها ملكا كالمرهون لا يملك الراهن قطع الأشجار وإن ملكه لتعلق حق الغير وقيل أن باع الزرع والشجر بثمن المثل رغبة وإلا لا وهذا لا يصح فإن الإنسان قد يبيع ماله عند الحاجة بثمن قليل وفي المنتفى كتري دارا سنة بألف فلما مضت قال ربها أن فرغتها اليوم ولا عليك ألف كل يوم والمستأجر مقر أن الدار له فلم يفرغ يلزمه قال هشام قلت لمحمد هلا تجعل له أجر مثلها إلى أن يتمكن من التفريغ وبعد التمكن عليه قاله المؤاجر قال هذا أحسن هذا إذا كان مقرا بالدار أما لو كان غاصبا وجا حدا لها فقال المالك أن فرغتها اليوم وإلا تركتها عليك كل يوم بمائة والغاصب على إنكاره فبرهن بعد مدة وقضى له به ثم أخذ الدار أولا لا تجب الأجرة المذكور * قال المؤاجر هذا بعشرين وقال المستأجر بعشرة فافترقا على ذلك فهو بعشرين إلا أن يرضى المالك بعشرة * استأجر لحفظ كرمه كل شهر بكذا ثم باع الكرم أو مات المستأجر فقال المشتري أو الوصي اعمل عملك على أن تعطيك الأجر تنعقد الإجارة بالأجر الأول وإن لم يعلم فبأجر المثل* دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن نفقة المستعار على المستعير والمرمة من باب النفقة وفي كتاب العارية بخلافه * وعن محمد إذا قال لغيره أعطيك هذا العبد لخدمتك بكذا سنة فإجارة * وعن الثاني دفع إلى آخر ثوبا ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له إجارة فاسدة ولو ضاع الثوب من يده يضمن ويكون هذا الرجل بمنزلة الأجير المشترك * قال للخياط خط هذا أو للحمال احمل هذا إلى منزلي فخاط أو حمل إن معروفا بهذا العمل يلزم الأجر إلا فلا * دفع إلى قصار ثوبا ولم يذكر الأجر الفتوى على قول محمد أنه إن اتخذ الدكان لذلك وانتصب للعمل يلزم الأجر وإلا لا وفي الكافي القول لمنكر الإجارة لأنها لا تتقوم إلا بالعقد بخلاف ما لو دفع إلى آخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية لأن العين متقوم بنفسه وإلا الآخذ يدعي الإبراء عن قيمته * وسئل قتل محمد عن قصار دفع إليه ثوب فقصره وقال قصرته بلا أجر فضاع قال عندي إذا كان القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضمنه كما لا اصدق رب الثوب إذا قال قصرته مجانا * وعن الثاني قال الخياط لم نسم أجرا وقال رب الثوب سميناه درهما فالقول لرب الثوب وفي عكسه كذلك ويلزم أجر المثل في الثاني * آجر أرضه إلى وقت موته أو أبدا لم يجز * إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه يجوز ذكره الفقيه أبو الليث وأبو بكر الاسكاف وإن كان معلقا وهذا حسن ثم إذا قال آجرتك هذا غدا وقالالصفار لا يجوز الأول ويجوز الثاني لأنه تعليق لخطر * آجر داره كل شهر بكذا ينعقد عند رأس كل شهر ولكل خيار الفسخ عند رأس كل شهر فلو أبرأ المستأجر عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد * آجر داره مضافة بأن قال في شهر ربيع الأول آجرتكها من رجب فباعها في جمادى الأولى ذكر الإمام أن البيع لا ينفذ في رواية عن محمد رحمه الله تعالى لأن حق المستأجر إن لم يثبت فحق أن يثبت وبه يلوح كلام السر خسى قال الأصح أن الإجارة المضافة لازمة وفي رواية ينفذ لأنه لاحق للمستأجر حالا وتبطل الإجارة وبه يفتى * وعن محمد آجرها غدا ثم باعها أو وهبها اليوم جاز وبطلت الإجارة فإن جاء غد والمؤاجر عاد إلى ملكه أن بسبب مستقل لا تعود الإجارة وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة عادت إن قبل مجيء الغد وعنه أن البيع في المضافة ولو قبل الوقت لا يصح لأنه أجرى للمستأجر فيها حقا* وفي النوازل آجرتك دابتي هذه غدا بدرهم ثم آجرها اليوم من آخر بدرهمين إذا جاء غدا فللمستأجر الأول نقض الإجارة في قول نصير وقال أبو الليث ليس له النقض وهو رواية عن علمائنا وعليه الفتوى * الآجر إذا آجر المستأجر من آخر لا ينعقد في حق الآخر حتى لو تفاسخا مع الأول لا يلزمه أن يسلم إلى الثاني خلاف البيع ( تفر بعاث على الإجارة الطويلة) وكما تجوز الطويلة في الدار تجوز في العبد الدابة وإن استأجر الكرم طويلة إن اشترى الأشجار كما هو المعتاد فوازغه على المشتري وإن دفع معاملة فالعصب على الآجر والفتل على المستأجر * دفع أرضه مزارعة على أن البذر من المزارع وصار المزارع مستأجرا للأرض فآجر الأرض إجارة طويلة بلا رضا المزارع لا يجوز فإن رضى به المزارع صحت وانفسخت المزارعة بخلاف إجارة المستأجر إذا رضى به الأول حيث ينفذ عليه وهنا يتفسخ لحاجة الناس إليه * آجره طويلة ثم باعه وجاء وقت الخيار فنفاذ البيع على الروايتين في الإجارة المضافة لأن الطويلة مضافة في كل سنة وقد ذكرنا المختار على أن الشيخ الإمام ظهير الدين اختار عدم الجواز هنا دفعا للتلبيس والاحتيال * آجره طويلة ثم آجر من غيره فنفاذ الثانية في مدة الخيار على الروايتين في الإجارة الطويلة إذا باعها في مدة الخيار قال السرخسي أنه على الروايتين في المضافة قال الصدر الظاهر النفاذ إجماعا لأن له ولاية الفسخ في مدة الخيار والبيع دليل الفسخ بخلاف المضافة لعدم ولاية الفسخ ثمة واختلف في الطويلة أنها عقد أم عقود وثمرته فيما إذا آجر أو أستأجر طويلة لليتيم لإخفاء في الفساد في المدة التي أجرها كثير فمن جعلها عقدا واحدا قال بفساد الكل ومن جعلها عقودا قصر الفساد على القليل وما عداه على الجواز قال الصدر الأولى جعلها عقودا لأنه لو واحدا لزادت مدة على الخيار على الثلاث في العقد الواحد وأنه مفسد على قول الإمام ويلزم أيضا دخول مدة في العقد ويؤدي إلى ثبوت الخيار في المدة كلها فإنه روى عن الثاني أنه لو استأجر شيئا شهرا على أنه بالخيار ثلاثة في أخر الشهر له الخيار في كل الشهر وذكر الفضلي عن محمد فيمن باع عبدا في رمضان على أنه بالخيار ثلاثة في رأس شوال له الخيار من وقت العقد إلى رأس شوال فهذا معنى قولنا أنه يؤدي إلى لزوم الخيار في جميع المدة فتجعل عقودا لكنها لو جعلت عقودا يلزم أن لا تملك الأجرة لأن الأجرة لا تملك بالتعجيل ولا بشرط في المضافة قال الصدر رحمه الله تعالى تجعل عقودا إلا في هذا الحكم للحاجة وقال غيره تجعل عقودا في كل الأحكام لأن في ملك الأجرة بالتعجيل أو شرطه في المضافة على الروايتين فيفتي برواية يملك فيها للحاجة حتى لو وهب المستأجر من المؤاجر الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة قبل فسخها لا يصح لأنه ملك منه ملكه وذكر في الصغرى لو كتب في الصك الإجارة الطويلة آجرتك عشر سنين بكذا غير ثلاثة أيام من أخر كل سنة يجوز ولا يدخل في العقد ولو قال على أنه بالخيار في آخر كل سنة ثلاثة أيام لا يجوز عند الإمام كيلا تصير مدة الخيار زائدة على ثلاثة أيام * المستأجر طويلة آجرها من المالك مشاهرة انتقضت الإجارة الطويلة في الشهر الأول وشك الفضلى فيما بعده ولا تصح الإجارة وكل ما أخذ من الأجر يحسب من رأس المال فإن من آجر داره من رجل ثم من أخر ثم من المستأجر آجرها أو أعارها من المستأجر الأول تبطل الإجارة الأولى لأنها تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة فيجتمع في وقت واحد تمليك وتملك وتسليم وتسلم وأنهما ما لا يجتمعان فبالإقدام على الثانية ترفض الأولى ولهذا قلنا لو استأجر من أخر أرضا أعطاها له مزارعة أن البذر من قبل رب الأرض لا يجوز لأنه يصير مستأجرا لأرضه ويبطل العقد الأول بالثاني ولما انتقضت الإجارة في الشهر الأول لضرورة وقوع الثانية فإنها وقعت على شهر واحد يتجدد انعقادها كلما جاء شهر آخر فيلزم أن تيطل الأولى في كل شهر بالثانية قال السغدي الثانية تبطل الأولى وإن لم تصح فقد روي عن الإمام الثاني أن المشتري إذا باع المبيع من البائع قبل القبض يبطل البيع الأول وإن لم يجز الثاني فهذا كذلك * وذكر الحلواني المستأجر إذا آجر المستأجر من المؤاجر قيل تنفسخ الأولى وأنه غير صحيح لأن الثاني فاسد والفاسد لا يقدر على رفع الصحيح والعامة على أنه لا ينفسخ بالثاني إلا أنهما إن داما على ذلك حتى تمت الإجارة بطلت الأولى لأن الثانية فاسخة للأولى لأن المنافع تحدث ساعة فساعة وعلى حسب حدوثها يقع التسليم إلى المستأجر فإذا أستأجره المالك منه ثانيا أو استرد منه فذلك يمنعه عن تسليم المنفعة الحادثة إلى المستأجر فإذا داما إلى مضى المدة على ذلك فقد مضت قبل التمكن من الاستيفاء فتنفسخ الأولى ضرورة حتى لو أراد المستأجر الأول أن يسترده بعد مضي بعض المدة ليسكنه بقية المدة فله ذلك لأن العقد الأول إنما انفسخ في قدر المنفعة التي تلفت وعلى فيما بقي وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى تبطل بالثانية وكان الإمام أبو علي النسفي يحكي عن أستاذه أن المستأجر لو آجره من المؤاجر لا يصح وإن آجره من غيره ثم إن الغير آجره المؤاجر يصح وقال الحلواني وروى عن محمد أن الإجارة من المالك لا تجوز مطلقا تخلل الثالث أو لا وبه عامة بألف المشايخ وهو الصحيح وعليه الفتوى وإن أعاره المستأجر من المالك ذكر في الخزانة أنه لا تبطل الإجارة لأن المستعير لا يستحق شيئا وإذا ذكر في صك الطويلة ولكل واحد منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار بحضرة صاحبة وغيبته قال القاضي أبو علي وغيره أن العقد فاسد لمخالفة الشرط حكم الشرع وقال الفضلي لا يفسد العقد لأن مدة الخيار غير داخل في العقد فلك كل واحد الفسخ بهذا الحكم إلا بحكم ملك الخيار وقد وجدنا رواية عن محمد رحمه الله أنه لا يفسد العقد ويعضده ما ذكر في المحيط آجرتك داري هذه أو أرضي هذه على أنك تفسخ العقد متى أردت فالإجارة فاسدة ولو شرط في عقدها أن لا يفسخ كل إلا بحضرة صاحبه على قول الحاكم يفسد العقد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وعلى قول بعض المشايخ لا يفسد لأنه شرط يقتضيه العقد * وذكر القاضي المستأجر إذا آجر من الآجر ولم تكن الإجارة طويلة لم تصح الإجارة الثانية ويسقط الأجر عن الأول إن قبض الآجر الأول الدار منه بعد الإجارة الثانية وإن لم يقبض لا فإن قبض الآجر الأول الدار منه حتى سقطت الأجرة عن المستأجر قال أبو الليث لا تبطل الإجارة الأولى وللمستأجر استرجاع الدار من الآجر ولو أن المستأجر قبض الدار من الآجر ثم أعارها من الآجر ولم يؤاجر قال الفقيه هذا لا يسقط الأجر عن المستأجر * استأجر الكرم طويلة ثم دفعها معاملة إلى الآجر إن طويلة بطريق بيع الأشجار جازت المعاملة وإن بطريق المعاملة ثم دفعها إلى المالك معاملة لا يجوز عقد الطويلة على الأشجار والقوائم التي على ضفة النهر قال الإمام الحلواني نصرف القوائم إلى مؤنة النهر وما بقي للمستأجر وليس للمزارع من القوائم حصة وكذا من الأغصان التي يقال لها خسارة وهل للمستأجر ذلك قال القاضي ليس للمستأجر ولا للآجر أن يحتطبا ولو احتطب لا ضمان عليهما وهذا قول بعض المشايخ وقال الفضلي هو بمنزلة الثمر إن موجود أو وقت بيع الأشجار وشرط ذلك في البيع دخل وإلا لا وإن لم يكن موجودا لكن حدث بعد البيع على ملكه فهو له إن كان باع الأشجار كما هو إحدى الطرق وإذا غرس الآجر في الأرض أو الكرم في الطويلة للمستأجر المنع لأنه ليس له ملك اليد والتصرف وإذا قلع الآجر الأشجار أو كسر الأغصان لا يملك المستأجر المنع لأن اعتبار هذا البيع يظهر في حق الثمر لا في حق الأشجار ولو احتطب المستأجر ليس له ذلك مع أن في بيعه قال القاضي مثل هذه الأشجار له في الإجارة الطويلة موجودة لأنها ليست من المتقدمين * آجر ثم باع فإن لم يكن المشتري عالما بالإجارة ثم علم له الخيارات شاء تربص حتى تمضي مدة الخيار وإن شاء أبطل البيع لأن الإجارة كالعيب وهذه رواية اختارها المشايخ وذكر صدر الإسلام ليس للمزارع حصة من قوائم الخلاف وللمستأجر حصة منها إن كان الآجر دفع أصل الأشجار معاملة أو لا كما هو أحد الطريقين فيها وإن كان باع منه كما هو الطريق الآخر فيها فالكل للمستأجر وإن كان الاستئجار في وقت تكون الثمار على الأشجار والعنب على الخلاف أيضا يكتب بعد ذكر الأشجار والكروم والثمار قوائم الخلاف لأن القوائم كالثمار لا تدخل بلا ذكر في المختار ذكره ظهير الدين واختار صدر الإسلام أنه يكتب في بيع الأشجار فيها باعه للقطع لا مطلقا اختلاف الروايتين * وإذا فسدت الطويلة يجب أجر المثل لا يزداد على المسمى * أراد استئجار كرم أو دار فدفع الذهب إلى المالك ثم عند قال له كروكردي ملكت ذا بكذا فقال كردم فهذا رهن لا إجارة لأن المعتبر اللفظ لا العزم * وذكر الترجماني آجر داره من رجل ومضت مدته ثم آجرها وهو فيها تنعقد الإجارة وابتداؤها من وقت التسليم فارغة * آجر من غيره طويلة ثم من آخر في مدته كذلك لا تنعقد الثانية حتى إذا فسخ الإجارة مع الأول لا يؤمر بالتسليم إلى الثاني ويجب أن يكون على الروايتين في المضافة لأن بعض العقود في الطويلة مضافة والإجارة من الثاني دليل فسخ الأولى فيجب أن يكون على الروايتين كالبيع * نكارى دابة بمثل ما نكارى به أصحابه إن لم يكن ما نكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما بأن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كالبيع بمثل ما باع به فلان إن معلوما وقت البيع أو علم في المجلس صح وإن مختلفا بأن كان مثل هذه الدابة يختلف باختلاف الأحوال قد يكون عشرة أو أقل أو أكثر يلزم الوسط نظرا للجانبين * استأجر دارا شهورا معلومة ثم أراد رب الدار أن يشتري من المستأجر بالأجر شيئا آخر قبل القبض جاز وكذا الفامي استأجر المنزل فاشترى منه المؤاجر دقيقا أو سويقا أو حوائج البيت قبل استيفاء المنفعة يجوز * ولو أراد المؤاجر تعجيل الأجرة قبل الهلال فأبى المستأجر أجبر على أداء قدر ما سكن * آجر داره سنة بألف ثم قال وهبت منك أو أبرأتك كل الأجر صح عند محمد وعند الثاني لا ولو قال أبرأتك عن خمسمائة أو تسعمائة من ألف صح عندهم ولو قال بعدما مضى نصف العام أبرأتك عن الأجر صح عن الكل عند محمد وعند الثاني لا يصح إلا عن الماضي ولو كان شرط تعجيل الأجرة ثم وهب أو أبرأ صح عند الكل في الكل ولو آجر داره ثم وهب منه أجر رمضان أن مسانهة صح وإن مشاهرة لا إلا بعد دخوله وهذا الجواب يوافق قول محمد وبه نأخذ ولو قال آجرتك هذه كل شهر بكذا على أن أهب أجر رمضان لك فسدت وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر أو استأجر على دم أو ميتة أو على أن يؤذن أو يأتي مسجد لزم أجر المثل بالغ ما بلغ وكذا إذا جعل عددا من الدراهم أجرا ولم يبين وزنها وفي البلد نقود مختلفة وإن غلب واحد انصرف إليه ولو قال استأجرتها بما ترضى فسدت ولا يزداد على ما يرضى به الآجر ولو قال أن دهم كه توخ واهي فهو وعد ولو قال استأجرتها بما يؤاجرها غيره معر وفاصح وقيل فاسد مطلقا * الأب أو أب الأب أو وصيهما آجر الصغير جاز ولا ولاية للجد مع قيام الأب ووصي الأب مقدم على الجد وإن لم يكن هؤلاء فآجره ذو رحم محرم منه وهو في حجره جاز لأنه يملك تأديبه فكذا أجارته وإن كان الصغير في حجر ذي رحم محرم منه فآجره آخر وهو أقرب منه نحو أن يكون عند العم فآجره الأم جاز في قول الثاني خلافا لمحمد وإن آجره الذي هو عنده لا يملك النقض كما لو وهب للصغير هبة فقبضها الذي هو عنده لا يلي بيعها على الصغير وإن بلغ وقد آجره الولي أو من له ذلك كالأب والجد أو وصيهما أو من هو في حجره له نقضها بعد البلوغ وللأب والجد ووصيهما إجارة دوابه وعقاره لأنهم يلون البيع فالإجارة أولى وليس لغيرهم ممن هو في حجره إجارة ممالكيه ودوابه وعقاره وعن محمد أنه جوزه استحسانا * القاضي إذا استأجر الصغير أو عبده لنفسه لا يجوز وإن فعل الوصي ذلك يجوز عند الإمامين لو ثم بلاغين والأب لو آجر ماله أو نفسه من ابنه الصغير أو استأجر مال الصغير أو نفسه يجوز لأنه يملك الشراء وإن لم يكن أنفع فكذا إجارته * استأجر ابنه البالغ فعمل للأب لا أجر له وكذا إذا استأجر الزوج الزوجة لتخدمه لأن ذلك فرض عليها * الصبي إذا آجر نفسه لا يجوز وإن عمل وسلم يجب الأجر كالعبد المحجور استحسانا * آجر الأب أو الجد أو وصيهما دار الصغير أو عبده سنين معلومة وبلغ في أثنائها ليس له الفسخ * ويكره إجارة ثلاثة مع الجواز ويلزم إذا عمل المكاتب إذا استأجر مولاه أو الزوجة زوجها أو الابن والده ويجوز استئجار ثلاثة بلا كراهة الأخ أخاه والمولى مكاتبه والوالي أحد رعيته * قال لغيره بكم تؤاجر هذه كل شهر قال بدرهمين فقال المستأجر لا بل بدرهم فقبضها ومضى المدة يجب أجر المثل لا يزداد على درهمين ولا ينقص من درهم والصحيح وجوب درهم وفي الخزانة تعال تعمل معي في منزلي ينعقد بهذا القدر ويلزم أجر المثل * آجرتك داري هذه يوما بكذا وسنة مجانا أو قال آجرتك داري هذه سنة يوما بكذا وباقي السنة مجانا فسكنها سنة عليه أجر مثل يوم لا غير * قال الآخر آجرتك هذه سنة بألف على أن يكون الأجر كل شهر مائة درهم يلزمه في السنة ألف ومائتان وينفسخ الأول بالثاني كما لو باع بألف ثم بأكثر قال الفقيه هذا إذا قصد أن يكون الأجر كل شهر مائة أما إذا غلط في التفسير لا يلزمه إلا الأول فإن ادعى المستأجر الغلط فالقول للمؤاجر مع اليمين كما لو تواضعا على البيع تلجئة ثم أطلقا فهو على الإطلاق إلا أن يتفقا على التلجئة * قال للطيان أصلح هذا الخراب بعشرة فلما أخذ في العمارة زاد الخراب فعمر الزائد أيضا لا شيء له غير العشرة * قال للخياط خطه باجر فقال لا أريد الأجر فخاطه لا يستحق الأجر * استأجر تلميذا مسانهة أو مشاهرة ولم يذكر الليل والنهار لا يدخل يوم الجمعة ولا كل الليل بحكم العرف * تزوجها بني بها في منزل كانت فيه بأجر ومضى عليه سنة فطالب المؤاجر المرآة بالأجر فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء وعليك الأجر لا يلتفت إلى مقالها والأجر عليها لا على الزوج لأنها العاقدة إلا أن يكون الزوج ضمن لرب المنزل الأجر فإن أدى لا يرجع عليها وإن كفل بإذنها وإن لم يضمن لرب المنزل وضمن لها وأشهد فإنه لا يجب الأجر عليه لما قلنا أنها العاقدة * إذا وجد المستأجر بالمستأجر عيبا ينفرد بالرد قبل القبض وبعده وكل جهالة تؤثر في البيع الفساد تؤثر في البيع الفساد تؤثر في الإجارة ويفسد العقد بها سواء كانت في الأجرة أو المدة أو العمل ومتى فسدت والفساد لعدم المسمى أو لجهالة الأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا لو استأجر دارا أو حانوتا سنة بمائة على أن يرمها المستأجر فسدت لأن المرمة من الأجرة وقدرها مجهول فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ ومتى فسدت بحكم شرط فاسد ونحوه مع كون المسمى معلوما يجب أجر المثل ولا يتجاوز به عن المسمى * استأجرها على عين سماه وسكن الدار وهللت العين قبل التسليم أو استهلكه المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على المسمى (نوع آخر في الضياع والحانوت والمستغلات) استأجر أرضا فيها زرع أو ما يمنع الزراعة لا يجوز والحيلة أن الزرع لو لربها له أن يبيعه منه بمعلوم ويتقابضا ثم لا يؤاجر الأرض وإن لغيره يؤاجرها بعد المدة وإن آجرها ثم حصد الزرع وسلمها انقلب ( الفصل جائز أو هدأ إذا لم يكن الزرع مدركا فإن أدرك الحصاد جازت الإجارة ويؤمر بالحصاد والتسليم وعليه الفتوى * وإن قال المستأجر كانت فارغة أو إن الإجارة وادعى المؤاجر كونها مشغولة يحكم الحال وقال الفضلى القول للآجر بخلاف المتبايعين لأن الآجر ينكر محلية الإجارة هنا * اشترى ما علا من الرطبة في الأرض ثم استأجر الأرض لا يجوز ولو اشتراها بأصولها أو الشجرة بأصلها ثم استأجر الأرض جاز * استأجرا دار أشهرا بعشرة على أن يسكن فيها فعليه العشرة أو دابة إلى خوارزم بعشرة على أن يرجع من مرحلة كذا أو من قربة كذا فعليه كل الأجر فالإجارة فاسدة وإن استأجر دابة على أنه إن حمل كذا فأجرها كذا وإن حمل كذا فأجرها كذا وأرضا على أنه إن زرع كذا فكذا أو كذا فكذا أو دارا إن سكنها عطارا فكذا وإن سكنها حدادا فكذا ففي رواية عن الإمام الإجارة فاسدة وهو قولهما وفي أخرى يجوز * ولو استأجر دارا على أن يسكنها فالإجارة فاسدة لأن فيه نفعا لرب الأرض ولا يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن فيها لا يمتلىء البالوعة والمتوضأ وإن لم يكن في الدار بالوعة أو بئر وضوء لا يفسد بالشرط لعدم ما قلنا * استأجر على أنه بالخيار ثلاثة أيام يجوز وعن أكثر على الخلاف ولو شرط ثلاثة فسكن في مدة الخيار سقط الخيار ولو انهدم المنزل بالسكنى لا ضمان لأنه بحكم الإجارة وأول المدة من وقت سقوط الخيار وخيار الرؤية والعيب يثبت في الإجارة ورؤية الدار كرؤية المنافع * آجر نصف الدار وتحتمل القسمة أولا أو قال آجرتك نصيبي منها ولم يعلم النصيب ولا يصح ولو سكن يجب أجر المثل وقالا يجوز ولو من شريكه جازت إجماعا * آجر كل نصيبه أو بعضه ولو من شريكه فعن الإمام أنه لا يجوز أو أنه لو آجر داره من رجلين يجوز ولو رجلان من رجل يجوز ولو آجر كل داره من رجل ثم فسخا العقد في النصف يجوز في الباقي بلا خلاف في ظاهر المذهب وعن الإمام أنه يبطل وكذا لو مات أحد المستأجرين في حصة الميت دون الحي وأصله إن الشيوع الطارئ لا يمنع وعن الإمام أن الطارئ يرفع كما أن المقارن يمنع * وإجارة البناء بدون الأرض لا تجوز لأنه في معنى إجارة المشاع وبه قال أبو نصر فأورد عليه جواز إجارة الفسطاط فلم يمكن لف الفرق واختار الإمام البخاري الخوارزمي أنه إذا كان البناء مرتفعا كالجدران مع السقف يفتي بجواز إجارة البناء وإلا لا فعلم أنه لو كان له فيه دكان أو مرمة كتطيين لا يفتى بجواز الإجارة وما يأخذه من الأجرة له حرام وعن محمد جوازه فإنه قال من استأجر أرضا فبنى بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط قال الإمام أبو علي وبه كان يفتي مشايخنا ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا فآجر المتولي بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وينظر بكم يستأجر كل فما أصاب البناء فهو لمالك البناء * آجر الدار وبيت منها في إجارة الغير جازت الإجارة إلا في البيت * له بناء في أرض غير آجر البناء لا من صاحب الأرض الفتوى على أنه يجوز ذكره الحلواني ولو آجر البناء من مالك الأرض جاز وفاقا ولو آجر العرصة لا البناء جازت وطريق جواز إجارة المشاع أن يلحق به القضاء أو يؤاجر الكل ثم يفسخ في البعض (مسائل الشيوع سبع) الإجارة والبيع والإعارة وأنها جائزة وهبته فيما لا يحتمل القسمة جائزة وفيما يحتملها لا اعتقت يجوز ولو من شريكه أو أجنبي والصدقة كالهبة في رواية الأصل وفي الجامع جوز الصدقة ووقف الشائع لا يجوز وعند محمد ورهن المشاع لا يجوز مطلقا عندنا وفي الطارئ روايتان * استأجر أرضا نيلين فيها فالإجارة فاسدة وإن كان للتراب قيمة ضمن قيمة التراب واللبن له لأنه غاضب وان لم يكن للتراب قيمة لا شيء عليه واللبن وإن نقصت الأرض ضمن نقصانها وإلا فلا شيء عليه * استأجر حماما على أنه إن نابته نائبة لا أجر عليه أو على أن يحط عنه أجر شهرين لعطلته فسدت وإن على أن لا يكون عليه أجر العطلة وبين المدة صح * ولو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها فسد لأنه لا يقتضيه العقد * استأجر حانوتا والربح كله لصاحب المتاع وعليه أجر مثل الحانوت ولو أعطاه الحانوت على أن يؤاجره ويبيع فيه والربح بينهما فآجر الحانوت من آخر فالأجر للمالك وللذي آجره على صاحب البيت أجر مثل عمله * استأجره لاستيفاء القصاص في النفس أو لذبح الشاة لا يجوز عندهما خلاف محمد وفيما دون النفس يجوز إجماعا * استأجر سطحا ليجري عليه ماء المطر أو نهر ليجري فيه الماء إن وقت وقتا يجوز وإن لم يوقت فسد ولو استأجر نهرا يابسا ولم يقل شيئا ثم أجرى فيه الماء يجوز * استأجر أرضا ليضع فيه الشبكة ووقت يجوز * استأجر طريقا ليمر فيه أو ليمر الناس فيه يجوز عند الإمام وعندهما لا وفي الفتوى اختار قولهما * استأجر سطحا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز * ولو استأجر نخلة ليجفف عليها الثياب أو ليترك عليها الثمار أو استأجر موضعا من الحائط ليضع عليه الجذوع أو يبني عليه سترة أو ينقب فيه كوة أو يتدفيه وتدأ أو ينصب فيه ميزابا لا يجوز وفي عرفنا يصح استئجار الوتد الذي يصلح عليه الإبر يسم * استأجر وتد التعليق المتاع لا يجوز وفي المنتقى استأجر وتدا يتد فيه يجوز * معاوضة الثيران في الأكداس فاسدة لأنها استئجار المنفعة بجنسها فإن أعطى البقرة ليأخذ الحمار فلا بأس به * استأجر مائتي سنة أو إلى موته أو الأبد فالإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل * استأجر مكيلا أو موزونا ليعبر به ذكر الكرخي أنه لا يجوز وفي الأصل أنه يجوز * استأجر شاة ليرضع صبيا أو جديا لا يجوز * استأجر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها ولا ينام أو دابة ليربطه في فنائه ويظن الناس أنها له أو ليجعلها جنيبة بين يديه لا يجوز لأنه منفعة غير مقصودة من العين وفي الإجارة الفاسدة للمستأجر حق الحبس لاستيفاء الأجرة المعجلة وإذا مات الآجر فالمستأجر أحق بأجرته وفي الإجارة الصحيحة إذا نقضت المدة للمستأجر إبقاء الحبس لاستيفاء المعجلة بأن كان التسليم بعد انقضاء بعض المدة فإن كان المستأجر لم يقبض المستأجر حتى مات المؤاجر أو انقضت المدة ليس للمستأجر إحداث اليد على المستأجر في الفاسدة والصحيحة فلو باع الآجر في هذين الفصلين المستأجر بإذن المستأجر بعدما قبض هل ينزع من يده لم يوجد فيه رواية قال الصدر ينبغي أن لا بنزع من يد المستأجر ولكن ينفذ البيع في حق الآجر والمستأجر * استأجر دارا إجارة فاسدة وقبضها ليس له أن يؤاجرها ولو أجرها له أجر المثل فلا يكون غاصبا وللأول أن ينقض هذه الإجارة ولا يجب الأجر في الإجارة الفاسدة بالتمكن وإنما يجب بحقيقة الاستيفاء إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة وإن كان التسليم إليه لا من جهة الإجارة لا تجب الأجرة وإن وجد حقيقة الاستيفاء رجل وإذا كان أجر المثل في الإجارة الفاسدة مختلفا بأن يستأجر البعض بعشرة والبعض باثني عشر والبعض بأحد عشر يجب أحد عشر لأنه الوسط والمستأجر إجارة فاسدة لو آجر من غيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح وقيل لا يملك واستدلوا بما ذكر في الإجارات دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر له فآجر المستأجر من غيره وانهدم الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاضبا أجابوا عنه بأن العقد في تلك المسئلة إعارة إجارة لأن ذكر المرمة على وجه المشورة لا الشرط * استأجر دارا أو حماما شهرا ثم سكنه شهرين لا يلزمه أجر الشهر الثاني وعن بعض المشايخ أنه يلزمه وفرق الكرخي بين المعد للاستغلال وغير المعدلة وألزم في المعد لا في غيره بلا فصل بين الحمام والدار وبه يفتي * آجر الغاصب ثم أجازها المالك بعد مدة فأجر السابق على الإجارة للغاصب لأنه العاقد وبعد الإجارة للمالك لأن الغاصب فضولي ولو لم يجز حتى تمت المدة فكله للغاصب كما لو آجر المولى عبده سنة ثم أعتقه في خلالها وأجاز العبد الإجارة فالماضي للمولى والآتي للمعتق وذكر القد وروى أن الإجارة تتوقف على الإجارة كسائر العقود فإن أجار قبل استيفاء شيء من المنفعة فالأجر للمالك وإن بعد استيفائها لم تعتبر والأجرة للعاقد وإن بعد انقضاء بعض المدة فأجر الماضي والآتي وما ذكرنا أولا قول محمد رحمه الله تعالى وفي المنتقى آجر عبدة سنة ثم برهن العبد أن مولاه كان أعتقه قبلها فالأجر للعبد لأن المولى كان أجنبيا وقت العقد والمنافع له فالبدل أيضا يكون له * ولو قال العبد أني حر وفسخت الإجارة ولم يقم بينة ودفعه الحاكم إلى المستأجر وأجبره على العمل ثم وجد بينة على إعتاقه قبلها فلا أجر له ولا للمولى ولو كان لم يقل فسخت كان الأجر لما قلنا * آجر الغاصب سنين ثم قال المالك كنت أجرت لا يقبل قوله إلا بينة وإن قال كنت مرأته قبل وعن محمد في المنتقى آجر دارا ثم استحقت بالبرهان فزعم المالك أنه كان أمر المؤاجر بالإجارة والأجر له وزعم المؤاجر الغصب فالقول قول رب الدار لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف في ملك الغير للغير وإن برهن الآجر على ما ادعى من الغصب لا يقبل لأنه يريد به إبطال ما ذكره المالك من الأمر والبينات للإثبات لا للإبطال وإن برهن على إقرار المالك بالغصب يقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا وإذا ثبت الإقرار تبعه حكم الأجر * غصب دارا فآجرها ثم اشتراها من المالك فالإجارة الأولى ماضية لوجود شرائطها وإن استقبلها فهو أفضل * آجر الغاصب من غيره ثم آجره المستأجر من الغاصب وأخذ الأجرة كان للمستأجر الثاني وهو الغاصب استرداد الأجرة لوجهين * الأول الإجارة وإن لم تصح فقد انعقدت فلو صح الثاني يلزم أن يكون الواحد مملكا ومتملكا * الثاني أن الإجارة الأولى فاسدة فالثانية تجعل ردا لها لأنه مستحق عليه فيقع عن جهة المستحق كالمشتري فاسدا باعه من البائع فإذا جعل ردا لا يستحق الأجر * الوكيل بالا ستئجار استأجر الدار للموكل وتسلم ولم يسلمها إلى الموكل وسكنها لنفسه قال الثاني لا أجر عليه وقال محمد على الموكل لأن قبض الوكيل كقبضة فوقع قبض الوكيل أولا للموكل وصار بالسكنى غاصبا فلا يجب عليه وفيه نظر لأن الدار إذا غصبت من المستأجر يسقط عنه الأجر * أمره أن يستأجر له أرضا من فلان فاستأجرها له ثم أن الموكل اشتراها من فلان بلا علم بالإجارة لا يردها إلى الإجارة وتكون في يده بحكم الإجارة لأنه نفذت إجارة المأمور على الآمر وتعلق به جو الأجر اعتاقه فلا يلي إبطال حقه بالنقض * قال القاضي أبو علي إذا استأجر منزلا مشغولا بأمتعة الآجر كنا نقول تجوز الإجارة لا التسليم حتى وجدنا رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنها تجوز وجعله كأرض فيها زرع لا تجوز إجارتها وإن فرغها وسلمها لأنها وقعت فاسدة فلا تنقلب إلى الجواز وإلا بالاستئناف وكذا ذكره الكرخي * وقال الإمام اسماعيل الزاهد استأجر أرضا فيها أشجار أو أخذها زراعة وفيها أشجار إن في وسطها لا يجوز إلا إذا كان في الوسط شجرتان صغيرتان مضى عليهما حول أو حولان لا إذا كانتا كبيرتين لأن عروقهما وظلهما يأخذ الأرض والصغار ولا عروق لها كالمسماة والجداول يجوز لعدم الإخلال وكذا إن كان في وسطها مواضع الكدس لا يجوز وإن في جانبها يجوز وإذا زاد الآجر أو المستأجر في المعقود عليه أو به إن مجهولة لا يجوز وإن معلومة إن من جانب الآجر يجوز كانت من جنس ما آجر أو لا وإن من جانب المستأجر إن من جنس ما استأجر لا يجوز وإن من خلاف جنسه يجوز وعن محمد استأجر من غيره أرضا بأكرا ر حنطة فزاد رجل المؤاجر كرا فآجره المؤاجر منه فزاد المستأجر الأول أيضا كرا فآجرها منه فالإجارة هي الثانية وانفسخت الأولى لاقتضاء التجديد ذلك وحاصل ما روى عن الإمام الثاني فيه أن صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض الأولى وإن لم يجدد لا وتكون الثانية زيادة * آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيها لا أجر عليه * آجر حانوته من غيره ثم اشتر كافي العمل فيه فلا يجب الأجر إذا عملا فيه لعدم صحة التسليم (نوع آخر في إجارة الوقف ) آجر المتولي الوقف سنة إن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر سنة لا يجوز وإن لم يشرط يجوز إلى ثلاث سنين كذا اختاره الفقيه أبو الليث وقال الإمام أبو حفص الكبير في الضياع كذلك وفي غيرها لا أكثر من سنة وقال القاضي أبو علي لا ينبغي أن يفعل ولو فعل صحت فإذا أراد أن يصح بالإجماع يرفعه بعد الإجارة بأكثر من ثلاثة سنين أني الحاكم فيحكم بجوازه كما علم فيجوز على قول الكل إن وجدت شرائط الحكم * متولى الوقف آجر الوقف بأقل من أجر المثل يلزم عليه تمام أجر المثل وإن كانت الإجارة على الوقف إجارة طويلة أكثر من ثلاث سنين وأبرأ الآجر المستأجر عن الأجرة وحكم بها الحاكم صح لأنه مجتهد فيه وكذا لوحظ وكذا الأب والوصي لو آجر منزل الصبي بأقل من أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل وكذا لو غصب أرض الصبي أو داره أو الوقف يجب أجر المثل إلا إذا انتقص فحينئذ يضمن النقصان وذكر الخصاف في كتابه أن المستأجر هنا لا يكون غاصبا ويجب عليه أجر المثل كما في الفاسدة فقيل له أتفتي بهذا قال نعم والطويلة لملك الصبي والوقف لا يجوز * والحيلة إذا كان الملك للصبي أن يجعل كل الأجرة للسنة الأخيرة ويجعل للأعوام المتقدمة ما هو أجر مثله ثم يبرئ والد الصبي المستأجر عن أجرة الأعوام المتقدمة يصح إبراؤه عند الإمام ومحمد كما في إبراء الوكيل فإذا اتصل به الحكم صار متفقا لو بطريقة من أهله * آجر في مرض الموت بأقل من آجر المثل يصح من كل المال لأنه يملك الإعارة فهذا أولى * استأجر من متولي الوقف حجر الوقف وكسر فيها الحطب والجيران يتضررون إن الضرر ظاهرا ويجد المتولي مستأجرا أصلح بهذا الأجر يخرجها من يده (النوع الثالث في الدواب ) استأجر دابة للركوب أو الحمل غائب ولم يذكر من يركب وما يجمل أو أرضا للزراعة ولم يذكر أو ثوبا للبس ولم يذكر اللابس أو قدر للطبخ ولم يذكر ما يطبخ فسدت الإجارة فإن تخاصما إلى الحاكم أبطلها وإن لم يختصما حتى وجد الركوب أو الأركاب والحاصل فعل نفسه أو فعل غيره أو أحد المحتملين يجب أجر المثل قياسا والمسمى استحسانا حيث تعين أول وجود المحتملين وجود أركوبا أو أركابا بخلاف ما استأجر ثوبا ليلبسه فألبس غيره حيث يضمن أن أصابه شيء وإن لم يلبسه فلا أجر له والإمام السرخسي ألحق بهذه الجملة ما إذا استأجر حليا ولم يبين من يلبس وهذا بخلاف ما لو استأجر دارا للسكنى ولم يبين الساكن لأنه لا يختلف * استأجر فحلا لينزيه على إبله لا يجوز بخلاف استئجار الظئر على إرضاع الولد للعرف والحاجة حتى لم يصح في بقرة ليشرب لبنها * استاجر دابة إلى خوارزم على أنه إن حصل على مبتغاه رجع من النصف فسدت فإن ألحقا هذا الشرط بالعقد في المجلس التحق عند الإمام كما في المجلس التحق عند الإمام كما في البيع * بينهما طعام مشترك استأجر أحدهما شريكه أو حماره ليحمله لا يجب أجر المثل أيضا وكذا قفيز الطحان فاسد ولا يجب الأجر * وفي إجارة الأصل بقفيز منه فالإجارة فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به عن المسمى وكذا لو دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه أفتى أبو علي النسفي أيضا والفتوى على جواب الكتاب لا الطحان لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص * وحيلة الجواز فيه أن يشترط للطحان قفيزا جيدا من دقيق ولا يضيفه إلى هذا الدقيق وكذا في تذرية الكدس وحلج القطن ثم يعطيه من ذلك فيجوز * تكارى دابة إلى فارس فالإجارة فاسدة لأن فارس وخرسان وخوارزم وفرغانة وسغد وما وراء النهر والهند والخطاي والدشت والروم واليمن اسم للولاية وبخار أو سمرقند وبلخ وجرجانية وهراة وأوز جند اسم البلدة وجعل شمس الأئمة بخار اسم الولاية وفي كل موضع هو اسم للولاية إذا بلغ الأدنى له أجر المثل لا يتجاوز عن المسمى وفي كل موضع هو اسم البلد إذا وصل البلد يلزم البلاغ إلى منزله ولا تجوز إجارة العبد بمائة درهم وطعامه ولا إجارة الدابة بمائة وعلفه لأنه مجهول بخلاف الظئر للعادة في التوسعة عليهن قال الفقيه أبو الليث نأخذ في الدابة بقول المتقدمين أما في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر عادة * قال بكر استأجر دابة من خوارزم إلى بغداد بكذا على أن علفها على المستأجر لا يجوز لأنه مجهول * والحيلة أن يذكر قدر العلف ويزيد في الأجر ثم يوكله بصرف العلف إلى الدابة ويبرأ بصرف العلف إليها لا بالدفع إلى بائع العلف لأنه مجهول لأنه اتصل بملكة ملكه ألا يرى أنه لو اشترى علفا ولم يعطه إلى الدابة لا يبرأ * ولو تنازعا في الأعلاف أو في قدر ما يعلف لا يصدق أن يعجل من الأجرة قدر ما تحتاج إليه الدابة في المدة إلى رب الدابة ويشهد على ذلك ثم يأمر المالك المستأجر بالإنفاق عليها فيصدق لأنه صار أمينا * استأجر عبدا ليخدمه ليس له أن يسافر به بل يخدمه في المصر وقراه فيما دون السفر لأن خدمة السفر أشق فلا يدخل بلا نص ويخدمه نهارا إلى العشاء ويخدمه وضيفانه وامرأته ويكلفه أنواع الخدمة المباحة وليس له أن يضر به ولا الدابة المستأجرة للركوب ولو دفع المستأجر إلى العبد والعاقد والعبد بريء وإن كان مولاه لا وإن كسر هذا العبد يجيزا شيئا من متاع البيت لا ضمان عليه وإن وقع على وديعة إنسان عند المستأجر وكسره يضمنه ولو عجل الأجرة ومات المؤاجر قبل تمام المدة للمستأجر حبس العبد إلى استيفائه * دفع بقرته إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة أعلفها من علف هو ملكه لا إن سرحها في المرعى ويرد كل اللبن إن قائما ,عن أتلف فالمثل إلى صاحبها لأن اللبن مثلي فإن اتخذ اللبن مصلا فهو للتخذ ويضمن مثل اللبن لانقطاع حق المالك بالصنعة * والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن اللبن ويبرئه عنه ثم يامره باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما ولو دفعها المدفوع إليه إلى آخر وهلك في يده فالضمان على الأول وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما أو بذر الفيلق على أن يكون الإبريسم بينهما لا يجوز والحادث كله لصاحب الدجاج والبيض * دفع بذر فيلق على أن يكون الخارج أنصافا فلما خرجت الدودة قال الشريك أكثرها هالك وقال صاحب البذر ادفع إلي قيمة البذور وأنا بريء من الدود والشريك كان كاذبا في كلامه فالفيلق كله لصاحب البذور عليه أجره مثله لشريكه في قيامه عليها وعليه قيمة ورق الفرصاد قال الإمام الحلواني فيمن غصب بيض إنسان وخرج منه فرخ أن خرج بنفسه فلصاحب البيض وكذا في غصب البذر (نوع في تعليم القرآن والحرف ) الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لا يجوز أي لا يجب الأجر وأهل المدينة طيب الله نعالى ساكنها جوزه وبه أخذ الإمام الشافعي قال في المحيط وفتوى مشايخ بلخ على الجواز قال الإمام الفضلي والمتأخرون على جوازه وكان الإمام الكرماني يفتي بدرنا وسيد معلم راخشنود بكند وفتوى علمائنا على أن الإجارة إن صحت يجب المسمى وإن لم تصح يجب أجر المثل ويجبر الأب على أدائها ويحبس وعلى الحلوة المرسومة والعيدي ويبخ شبنهي * والحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم بأمره بتعليم ولده والاستئجار لتعليم الكتابة والنجوم والطب والتعبير جائزا اتفاقا وإن استأجر المعلم لحفظ الصبيان وتعليم الخط والهجاء جاز وإن شرط أن يحذفه في هذا العمل ذكر في الأصل أنه فاسد * وفي الشروط شرط عليه أو دفع ابنه أو غلامه على أن يعلمه الحساب لا يجوز ولو شرط عليه أن يقوم عليه مدة معلومة في تعليم هذه الأشياء يجوز * وعن محمد استأجره ليعلم واده حرفة إن بين المدة جاز وينعقد العقد على تسليم نفسه في المدة علم أو لم يعلم وإن لم يذكر المدة فسدت الإجارة حتى لو علم لزم أجر المثل وإن لم يعلم لا وفي الأصل ذكر فيه روايتين والأصح الجواز وكذا نص في الجامع على الجواز وقال محمد بن الفضل كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ الأجرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة في أمور الدين وفي زماننا انقطعت فلو اشتغلوا بالتعليم بلا أجر مع الحاجة إلى معاش لضاعوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وإرضائه بخلاف الإمام والمؤذن عن المعاش وقال السرخسي وأجمعوا أن الإجارة على تعليم الفقه باطل * استأجر مؤدبا كل شهر بسبعة على أن يعلم ولديه أحدهما العربية والآخر القرآن فقال المؤدب لا أقدر على تعليم القرآن فاستأجر من يعلم ولدك القرآن وأعطه حتى الأجرة من أجري وسلم إليه ولدك يحط عن أجر المؤدب أجر مثل المعلم لأن كلام المؤدب كالتوكيل له على استئجار المعلم ولا يملك الوالد حبس الزائد على أجر مثل المعلم * استأجر معلما لتعليم ولده القرآن أو الحرفة في سنة قضت ستة أشهر ولم يعلم شيئا له فسخ الإجارة * المعلم إذا أخذ ثمن الحصير من الصبيان وصرف بعضه إلى حاجته والبعض إلى الحصير ثم رفع له ذلك وليس له ولا لولده أن يأخذ من مأكولات الصبيان شيئا وإن أعطوه لأن ثمن الحصير مما ملكه أب الصغير والطعام للصبي وإنه لا يملك الإباحة والرفع للحصير مشورة فلا يتقيد به * وفي المحيط الصغير يدفع إلى المعلم شيئا من المأكول يحل أكله في الأصح * استأجر لحفر القبر أو لحمل الجنازة أو لغسل الميت إن لم يكن غيرها يباشر هذا الأمر لا تجوز الإجارة وإن كان غيرهم يباشره أيضا يجوز * استأجر قارئا يقرأ عليه شيئا لا يجوز فقها كان أو شعرا * دفع ابنه إلى رجل يعلمه حرفة كذا ويعمل له الابن نصف عام لا يجوز وإن علم يجب أجر المثل وكذا لو قال الأب أمسك ولدي وأنفق عليه شهرا على أن أعطيك عشرة دراهم لا يصح ويرجع عليه بالنفقة وكذا لو قال المحترف أنا أمسكه بالكسوة والنفقة وأعلمه الحرفة والصبي إذا لم يكن حائكا ليس لمن حجره أن يعلمه الحياكة وجاء في تفسير قوله تعالى واتبعك الأرذلون أنهم الحوكة * وللأم أن تؤاجر الصغيران إن كان في حجرها لا العم وإذا بلغ له الخيار فسخ أو أمضى والذي ولي الإجارة قبض أجرته ولا يلي هو نقضها * قال علم ولدي اللغة وأحضر كل يوم بيتي أن أشار إلى عمل معلوم ومدة معلومة إذا ذكر الأجر والمدة صار مستأجرا كمن قال تعال تعمل في منزلي اليوم بكذا أما إذا ذكر السنة لايكون إجارة لأن عمل اليوم متعين لا عمل السنة لأنه يختلف وإن لم يذكر المدة والعمل لا يصح لكن إذا أوفى العمل يستحق أجر المثل كمن استأجر أرضا ولم يذكر ما يزرع وزرع ومضت المدة لزم الأجر وصحت الإجارة (نوع المتفرقات وفيه الإجارة على المعاصي ) أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين فعمل يوما وأبى في اليوم الثاني إن كان سمى العمل أجبر على اليوم الثاني وإلا لا ولو سمى العمل وقال يومين من الأيام لا يصح وله أجر مثل عمله إن عمل إجارة * لسمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا مقدار العمل لما كان للناس به حاجة جاز ويطيب الأجر المأخوذ ولو قدر أجر المثل وذكر الإمام محمد بن الفضل أصلا يستخرج منه كثير من مسائل الإجارة وهو أنه إذا استأجر إنسانا على عمل لو رام الأجير الشروع فيه حالا قدر عليه صحت الإجارة ذكر له وقتا أولا كالإجارة على خبز عشرين منا من الدقيق والآلات كالدقيق ونحوه في ملك المستأجر وإن لم يذكر مقدار العمل لكن ذكر الوقت نحو أن يقول استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل يجوز أيضا لأن المنفعة تصير معلومة بذكر الوقت أيضا وكذا لو قال أصلح هذا الجدار بهذا الدرهم يجوز وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن له الشروع في العمل حالا بخلاف ما لو قال تذري هذا الكدس بهذا الدرهم لعدم إمكان الشروع في العمل حالا لتوقف التذرية على الربح وإن ذكر الوقت ويجوز إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة نحو استأجرتك اليوم لتذريته بدرهم لأنه استأجر لعمل معلوم وإنما ذكر الأجل بعد بيان العمل فلا يتغير وإن ذكر الأجرة أولا ثم العمل قال استأجرتك بدرهم اليوم لتذريته لا يجوز أكل لأن العقد أولا وقع على الأجرة والاحتياج إلى ذكر الأجرة بعد بيان العمل فإذا كان مجهولا أو معدوما فذكر الوقت بعد ذكر الأجرة للاستعجال أي يعجل اليوم ولا يؤخر فلم يكن ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة وكذا مسئلة السمسار * استأجر امرأته للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل وفي كتاب جعل الآبق أن له لا يخدمها وإذا رفع الأمر إلى القاضي يفسخ الإجارة * من المشايخ من قال تأويل قول أبي عصمة أنه سيبطل وقيل على الروايتين وإن استأجرت زوجها لرعي غنمها جاز وإن استأجر الابن أمه للخدمة أو جدة أو جدته لا يجوز وإن عمل كل منهم يجب المسمى وإن استأجر الأب للخدمة لا يجوز حرا كان أو عبدا لغيره أو كافرا ويجب الأجر إذا عمل * ولو استأجر ابنه أو المرآة ابنها البالغ ليخدمها في بيته لم يجز ولا يجب الأجر إذا خدم إلا أن يكون عبدا أو مكاتبا * ولا تجوز الإجارة على الغناء والنوح ولو عمل لا أجر له * وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية قيل لا يحل الأجر والمختار أنه يحل لأن المعصية في القراءة * استأجرت امرأة رجلا ليكتب إلى حبيبها يطيب الأجر أن بين الشرائط وذكر أعداد الخط وقدره كما إذا استأجره ليكتب له مصحفا أو فقها أو غناء أو نوحا يصح أن معلوما * استأجر مسحاة للعمل فقال لا أريد الأجر بل تعمل لي مقبضا للمسحاة من الخشب ثم طلب الأجر إن كان لما طلب قيمة يجب أجر المثل وإلا لا وقال محمد بن غانم سألت الثاني عن رجل استأجر غنما ويسوق خلفها الأغنام قال لا يجوز * استأجر مشاطة لتزين العروس لا يحل لها الأجر لعدم صحة الإجارة إلا على وجه الهدية والصواب أنه إن ذكر العمل والمدة يجوز قال فتاوى الفضلي يفتي بعدم وجوب أجر المثل بالدلالة في النكاح ومشايخ زمانه أفتوا بضده لأم معظم الأمر في النكاح يقوم بالدلالة فإن النكاح لا يكون إلا بالدلالة غالبا كالدلال في البيع يستوجب أجر المثل وإن البيع من صاحب المتاع (فإن قلت ) ما بال العلماء إذن أفتوا بعدم قبول شهادة الدلال (قلت) لملازمتهم على الحلف الكاذب والتعدي في أخذ الأجرة بالزيادة على أضعاف أجر المثل كما قالوا لا تقبل شهادة محضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة على أبوابهم وكما قال البعض شهادة الصكاك أي الذي يلازم كتابة الصكوك لا تقبل لما عملوا من حالة الزيادة في الكتابة لتحسين الصك وتصحيحه من غير أن يخطر ببال العاقدين ذلك فضلا عن الطباق بالواقع وإذا أخذ الدلال الدلالية في البيع ثم فسخا البيع لا يرده لأنه أجر العمل وقد تم العمل والفسخ بعده كفتق مالك الثوب خياطة الثوب وهدم المؤاجر الدار بعد السكنى * ثقلت الراتبة الديوانية على مصر فاستأجروا من يرفع شكواهم إلى السلطان أن ذكروا الوقت جاز وبه يفتي وإلا لا * استأجر كلبا لحراسة داره أو كلبا معلما أو بازيا ليصيد به لا يجوز ولا يجب الأجر وفي رواية إن ذكر الوقت يجوز وإلا لا * وفي المنتقى استأجر سنورا ليصيد الفأرة في منزله لا يجوز لأن فعله منقطع التعلق عنه لأنه يأخذه بنفسه بخلاف الكلب والبازي المعلم لأنه منسوب إلى المرسل حتى اعتبر صفته إسلاما وإحراما * وإن استأجر قردا لكنس المنزل يجوز إذا ذكر المدة لأنه يعمل بالضرب بخلاف السنور * استأجر قلما ليكتب إن ذكر المدة جاز * استأجر مرجلا لطبخ العصير شهرا على أن المستأجر بعد الفراغ يحمله إلى منزل الآجر فسدت لأن الحمل على الآجر فحصل في الشرط نفع مع مخالفة مقتضى العقد وإن لم يشترط جاز وإن فرغ قبل المدة ولم يحمله حتى مضت المدة عند المستأجر لزم تمام الأجر * ولو قال استأجرته كل يوم بكذا فإذا فرغ سقط الأجر ردها أم لا لأن الحمل على المالك وإذا فرغ في نصف يوم عليه أجر اليوم كما لو فرغ في نصف الشهر في الإجارة على الشهر * أعطاه بقرة بينم سود وقد مر صورته فأعطاها الآخذ إلى غيره بينم سود فعطب عند الثاني ضمن الأول لأنه مودع لا مستعير لأن المنافع في العارية يختص بها المستعير وهنا شرط الشركة فيها وائتمن الأول عليها وكان مودعا لفساد الشركة * غصب صبيا حرا وآجره قال شرف الأئمة وركن الأئمة الأجرة للعاقد لأن المنافع تقومت بعقدة وقال عبد الجبار للصبي وهو الصواب لأنه لما خلص من العمل صحت الإجارة كالعبد المحجور * أخذ الآبق رجل وآجره فالأجرة للعاقد ويتصدق بها فإن سلمها الآجر مع العبد إلى المولى وقال هذه غلة عبدك وقد سلمت إليك فهي للمولى ويحل له أكلها استحسانا لا قياسا * قال للمقرض اسكن داري هذه إلى أن أقضيك الدين أو اركب حماري فهذا إجارة فاسدة إن قال له وقت الإقراض لا قبله أو بعده ولو أن المقرض سلم هذا الحمار إلى السرح ففرسه الذئب ضمن المقرض قيمته لأنه كان عنده بإجارة فاسدة فيكون أمانة فيضمن بالدفع إلى غيره * والفتوى في غصب دور الوقف وعقاره على الضمان كما في منافعه وكذا اليتيم والإمام ظهير الدين أفتى بأجر المثل في الوقف لا في اليتيم ومن المشايخ من قال إذا كان ضمان النقصان خيرا لليتيم من أجر المثل يلزم ذلك على الغاصب وإلا أجر المثل وكذا قاله فيمن سكن دارا أو حانوتا لهما بعد الإجارة يجب خيرهما لليتيم والوقف وفي المحيط الوصي أو المتولي أجر منزل اليتيم أو الوقف بأنقص من أجر مثله بما لا يتغابن فيه الناس على أصل المذهب لا على الذي اختاره المتأخرون يصير المستأجر غاصبا وذكر الخصاف أنه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل كما هو حكم الإجارة الفاسدة لكن بكماله قيل له أتفتي بهذا قال نعم وكذا في الأب إذا استأجر منزلا لابنه الصغير بأقل من أجر المثل قال الإمام أبو علي السغدي قال بعض المشايخ يجب أجر المثل في غصب دار اليتيم والوقف فأظنك في هذا قال الإمام الفضلي والذي صح عندي أنه يصير غاصبا عند من يرى غصب الدور ولا يصير عند من لا يرى غصبه ويلزم عليه جميع المسمى على هذا المذهب بكل حال * سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار بالأجر وسكن بعده لأنه يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال إلا إذا قال الساكن استأجرت كل شهر بكذا * استأجر دارا شهرا وسكن شهرين ففي جواب الكتاب لا أجر له قال بكر وعن أصحابنا أنه يجب وروى عن الكرخي وابن سلمة التوفيق بين الروايتين بالحمل على المعد وغيره من غير فصل بين الدار والحمام قال الصدرويه يفتي ولا تصير معدة للاستغلال بالإجارة سنة أو سنتين أو أكثر إلا إذا بناها لذلك وأشار نجم الأئمة أن بإعداد البائع لا تصير معدة للاستغلال في حق المشتري ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع * رهن دار الغير هي معدة فسكنها المرتهن لا يلزم الأجر فإن السكنى لا يلزم الأجر فإن السكنى بتأويل الملك كبيت أحد الشركاء بلا عقد لا يلزم وإن معدة للاستغلال وكذا السكنى بتأويل العقد كعقد الرهن فعلم أن ما ذكروا وأن لفظ العقد مع ذكر الملك غير مكرر كما ضنه البعض * سمع المالك أن فلانا آجر ملكه فقال لا أجيز هذا العقد ثم قال بعد أيام أجزته لا تعتبر الإجازة لأن المفسوخ لا يجاز يتيم لا أب له ولا أم له أيضا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا أذن الحاكم وبلا إجازة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل * أقعد صبيا مع رجل يعمل معه فاتخذ له هذا الرجل كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال إن كان أعطاه كرباسا والصبي هو الذي تكلف خياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل * والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل وقيل دار اليتيم كالوقف وأجاب نجم الأئمة في دار مشتركة بين يتيم وبالغ سكنها البالغ كلها لا يجب أجر مثل حصة الصغير كما في الكبيرين بخلاف الوقف قيل له فما تختار فيمن سكن دار اليتيم غير الشريك بغير عقد قال أختار عدم لزوم الأجر بخلاف الوقف * حوانيت مستغلة سكن واحد في حانوت منها قال ابن سلمة يجب أجر المثل وإن ادعى الغصب لا يصدق إذا كان مقرا بالملك وإن ادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن المالك عليه وكذا لو دخل الحمام وادعى الدخول غصبا لا يسمع وإذا أعطى أجرة الحمام ولم يعط للحلاق والخادم شيئا إن كانا أجيرين للحمامي لا يلزمه أجرهما إن كانا عملا وإلا يجب * متولي الوقف باع الوقف ثم عزل ونصب آخر فادعى الثاني على المشتري الساكن أنه وقف وأخذه بحكم القاضي فعلى المشتري أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لا وقال السيد في الملتقط والأليق بمذهب أصحابنا أنه لا يجب الأجر في البيع والرهن * المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل أن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف على المختار * سكن المستأجر بعد موت المؤاجر قيل يجب الأجر بكل حال لأنه ماض على الإجارة والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجرة قبل طلب الأجر أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره وإنما الفرق في ابتداء الطلب وفي المحيط الصحيح لزوم الأجر إن معدا بكل حال وفي فتاوى سرخ بشت طلب من صاحب الغلة الأجرة بالتقاضي فختم القاضي لمنعه الأجر على باب الدكان مدة إن كان المستأجر قادرا على أداء الأجرة ولم يؤد تجب الأجرة والأفلا وعلى هذا متولى الوقف إذا أخذ آلة الحائك أي منسجه وهو شأنه بأفنده ورهنه وإذا استعجل حجر القصار بلا إجارة وهو يجري بأجر معلوم يجب ذلك الأجر وإلا يجب أجر المثل * المتولي رهن الوقف بدين لا يصح وكذا الجماعة فإن سكن المرتهن قيل يجب أجر المثل كانت معدة للاستغلال أم لا نظر للوقف.
Page 18