482

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatāwā
@ أَن يُعَارض بَيِّنَة الْملك بِبَيِّنَة الْيَد وَالتَّصَرُّف سِنِين وَقد علم الشُّهُود أَن لَا سَبَب لليد إِلَّا مَا علموه أَولا وَلم يعلمُوا سوى ذَلِك
أجَاب ﵁ مَا كَانَ من الْعِمَارَة الْمَذْكُورَة وَاقعا فِي ملك الزَّوْجَة فَلَا تجوز الشَّهَادَة فِيهِ بِملك الزَّوْج بِنَاء على مُجَرّد مَا ذكر وَالْحَالة هَذِه وَيلْزم من ذَلِك أَن لَا يشْهد باستيلائه فِي عِمَارَته على ملك الزَّوْجَة إِلَّا من حَيْثُ الْيَد الْمُجَرَّدَة ولايتها مِنْهَا وَمِمَّنْ مقَامهَا ادِّعَاء أُجْرَة الْعِمَارَة على الزَّوْج مَعَ ادعائهم أَن الْعِمَارَة للزَّوْجَة ثمَّ إِن للزَّوْج الْيَد على الْعِمَارَة إِذا كَانَ هُوَ منشئها الجالب لأعيانها وآلتها وَيَنْبَنِي على ذَلِك أَنه إِذا لم يقم بَيِّنَة على أَن الْملك فِيهَا لغيره فَلَا يمْنَع هُوَ وَلَا ورثته من أَن يتصرفوا فِيهَا تصرف المالكين وتقسم بَين ورثته أَجْمَعِينَ على فَرَائض الله تَعَالَى إِذا كَانَت يَد الزَّوْجَة بعده سَببهَا مُجَرّد خلو يَده عَنْهَا بِمَوْتِهِ وَذَلِكَ لِأَن وَإِن لم نجوز الشَّهَادَة بِالْملكِ بِنَاء على مُجَرّد الْيَد فَإنَّا لَا نمْنَع صَاحب الْيَد من تصرف المالكين وَلَا نمتنع عَن الابتياع مِنْهُ وَإِلَّا يهاب وَنَحْو ذَلِك وَإِذا ادّعى عَلَيْهِ خارجي من غير بَيِّنَة صدقناه بيميته وحكمنا لَهُ بِالْملكِ بِنَاء على الْيَمين مَعَ الْيَد وَالله أعلم
٤٩١ - مَسْأَلَة فِي ذَوي عدل شَهدا عِنْد الْحَاكِم على إِقْرَار رجل أَنه أعتق عبدا لَهُ حسبَة فَهَل للْحَاكِم أَن يحكم على الْمُعْتق إِذا كَانَ غَائِبا أَو مَيتا أَو حَاضرا حسبَة من غير أَن يطْلب العَبْد مِنْهُ الحكم على الْمُعْتق بذلك أم لَا فان كَانَ لَهُ ذَلِك لَو طلب العَبْد مِنْهُ الحكم على ذَلِك وَكَانَ مَيتا فَهَل يفْتَقر الحكم إِلَى يَمِين العَبْد الْمُعْتق أم لَا
أجَاب ﵁ نعم يحكم عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ حسبَة غير مُتَوَقف على طلب العَبْد وَلَا يفْتَقر إِلَى يَمِين العَبْد وَالْحَالة هَذِه وَإِن طلب العَبْد

2 / 503