409

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatāwā
@ الْأَمر بَين أَن يتَوَلَّى نِكَاحهَا فَاسق ووليها الْخَاص بهَا وَبَين أَن يتَوَلَّى بهَا فَاسق آخر متباعد عَنْهَا فالولي الْخَاص أولى هَذَا أصح مَا يُقَال فِي هَذَا وللغزالي مَسْأَلَة فِي ولَايَة الْفَاسِق يحْتَج فِيهَا بِأَنَّهُ لَو سلبها وَليهَا الْمُنَاسب لصار أمرهَا إِلَى فَاسق أَيْضا فِي هَذِه الْأَزْمِنَة وَهَذَا التَّخْصِيص بِهَذِهِ الْحَالة يشبه قَول من قَالَ من أَصْحَابنَا ان ذَوي الْأَرْحَام فِي هَذَا الزَّمَان يورثون الْفساد من يتَوَلَّى بَيت المَال وَالله أعلم
٣٧٠ - مَسْأَلَة امْرَأَة أبرأت زَوجهَا من الصَدَاق ثمَّ مَاتَ وَعَلِيهِ دين لم يثبت فِي الحكم وَهِي ضامنة لَهُ فَهَل لَهَا أَن تقيم الْبَيِّنَة على صَدَاقهَا وتحلف عَلَيْهِ وَتَأْخُذ من الدّين وتوفيه عَنهُ أم لَا
أجَاب ﵁ إِن كَانَت قد ضمنت عَن الزَّوْج الدّين بِغَيْر إِذْنه فَلَيْسَ لَهَا ذَلِك فَإِن ضمنت بِإِذْنِهِ فطريقها أَن تُؤدِّي عَنهُ الدّين أَولا ثمَّ تحلف على مِقْدَار الصَدَاق أَنَّهَا مُسْتَحقَّة لهَذَا الْمِقْدَار من غير أَن تصفه بِكَوْنِهِ صَدَاقا فَإِنَّهَا لَا يلْزمهَا التَّعَرُّض لذَلِك وَالله أعلم
٣٧١ - مَسْأَلَة رجل خطب لِابْنِهِ امْرَأَة وَدفع مقدم الصَدَاق إِلَى وَليهَا ثمَّ مَاتَ الدَّافِع قبل العقد فَهَل يقسم الْمَدْفُوع بَين وَرَثَة الْخَاطِب الدَّافِع أم يخْتَص بِهِ الابْن المخطوب لَهُ
أجَاب ﵁ لَا بل يقسم الْمَدْفُوع بَين وَرَثَة الدَّافِع على فَرَائض الله تَعَالَى لكَونه بَاقِيا على ملكه من حَيْثُ كَونه جعله أَدَاء لدين آدَمِيّ قبل ثُبُوته وأسأل الله التَّوْفِيق
٣٧٢ - مَسْأَلَة امْرَأَة لَهَا ولي غَائِب فدعَتْ الْحَاكِم أَو نَائِبه أَن يُزَوّجهَا من غير كُفْء فَهَل يَجْعَل الْوَلِيّ الْغَائِب كَالْمَعْدُومِ ويزوجها من غير

2 / 430