405

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatāwā
@ الزَّوْج هَذَا ابْنك فَقير وَهَذَا الصَدَاق ألف دِرْهَم من أَيْن يُؤْخَذ هَذَا الْمبلغ فَقَالَ أَبُو الزَّوْج عِنْدِي عِنْدِي عِنْدِي مَا زَاد على هَذَا اللَّفْظ شَيْئا ثمَّ توفّي الزَّوْج وَله مَال يقوم بِبَعْض الصَدَاق فَهَل يلْزم أَب الزَّوْج الصَدَاق وَالْحَالة هَذِه وَهل هَذَا اللَّفْظ مُؤذن بِالْكَفَالَةِ أم لَا وَإِن كَانَ الزَّوْج دون الْبلُوغ أَو بَالغا فَمَا الحكم فِي ذَلِك وَأَيْنَ يجب الصَدَاق وعَلى من يجب
وَإِنَّمَا رجل عَلَيْهِ حجَّة ثَابِتَة بمبلغ مَعْلُوم من الدَّرَاهِم بَعْضهَا فِي الذِّمَّة وَبَعضهَا قِرَاض ثمَّ توفّي وَوجد فِي تركته مَال وَلم يثبت أَنه عين مَال الْمُضَاربَة فَهَل يقدم لبَقَاء مَال الْمُضَاربَة الَّذِي فِي الذِّمَّة أَو يقسم بَينهمَا على قدر الْمَالِيَّة
أجَاب ﵁ لَا يلْزم الْأَب ذَلِك لمُجَرّد ذَلِك فَإِنَّهُ يحْتَمل للوعد وَالْكَفَالَة وَالصَّدَاق وَاجِب فِي ذمَّة الزَّوْج وَلَا يَجْعَل الْأَب ضَامِنا لَهُ بتزويجه وَالله أعلم
والمتوفى الْمَذْكُور إِذا ثَبت أَنه كَانَ فِي يَده رَأس مَال لنَفسِهِ يجوز أَن يكون التَّرِكَة مِنْهُ وَمَال الْمُضَاربَة يجوز أَن تكون التَّرِكَة مِنْهُ لكَونه من حسن مَا أذن لَهُ فِي التِّجَارَة فِيهِ وَلم يقم بَيِّنَة مَانِعَة من أحد الجائزين الْمَذْكُورين فَالظَّاهِر أَن التَّرِكَة تقسم بَينهمَا على قدر رَأس المَال وَإِن لم يثبت اشْتِمَال يَده على مَالهَا وَالله أعلم
٣٦٣ - مَسْأَلَة رجل تزوج بِامْرَأَة بكر وَلم يدْخل بهَا فامتنعت من تَسْلِيم نَفسهَا لبَقيَّة من الصَدَاق بقيت لَهَا وَحكم عَلَيْهَا الْحَاكِم بِالنَّفَقَةِ فَهَل لَهُ أَن يسكنهَا فِي غير بَيت أَبِيهَا حَيْثُ يرى

2 / 426