374

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Investigator

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatāwā
@ رَاجع إِلَى إخوتها وَأَخَوَاتهَا لَيْسَ لأولادهما فِيهِ نصيب مَا دَامَ لَهَا إخْوَة وأخوات وَإِن لم يكن لَهَا إخْوَة وأخوات فنصيبها من بعْدهَا لأولادها ثمَّ لأولادهم ثمَّ هَكَذَا أبدا مَا تَنَاسَلُوا قرنا بعد قرن وَمن مَاتَ مِنْهُم وَله ولد فَنصِيبه لوَلَده وَولد وَلَده للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَإِن لم يكن لَهُ إِلَّا ولد وَاحِد فَلهُ جَمِيع نصِيبه وَإِن عدم فلإخوته ولأخواته الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ثمَّ ذكر بعد هَذَا جِهَات فَمَاتَ عَمْرو الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَلم يخلف ذكرا لَا ولد وَلَا ولد ولد بل خلف أَربع بَنَات كَرِيمَة وعايدة وَأم الْكَرم وَأم الْعِزّ ثمَّ مَاتَت كَرِيمَة وخلفت أَوْلَادًا ذُكُورا وأناثا وَأَخَوَاتهَا الثَّلَاث فَهَل يصرف نصِيبهَا إِلَى أَوْلَادهَا لكَونه شَرط فِي مَنعهم وجود الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَلم يُوجد الْإِخْوَة أَو يصرف الى أخواتها ويكتفي بوجودهن فِي ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يُنكر أَن الْأَخَوَات يقمن مقَام الْإِخْوَة وجوده فِي كتاب الله تَعَالَى فِي حجب الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس لكَي يحْتَمل هَا هُنَا أَن يكون تَخْصِيص الْإِخْوَة بِالذكر مُقَيّدا اعْتِبَار وجودهم حملا للْكَلَام على الْحَقِيقَة ثمَّ مَاتَت عايدة وخلفت وَلدين وَحكمهَا فِي ذَلِك حكم أُخْتهَا الْمُتَقَدّمَة ثمَّ مَاتَت أم الْكَرم وَلم تخلف ولدا أصلا بل خلفت اختها الرَّابِعَة فَلَا إخْوَة لَهَا عِنْد مَوتهَا وَلَا أَخَوَات وَلها أَوْلَاد اختها كَرِيمَة المتوفاة وَأَوْلَاد أَوْلَاد أَوْلَادهَا وَولد عايدة فَهَل إِذا حكم حَاكم وَأفْتى فَفِيهِ بِأَن ذَلِك مُسْتَحقّه أَوْلَاد أَوْلَاد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَأَوْلَادهمْ وَكَذَا قَالَ عملا بِمُقْتَضى قَول الواقفين من مَاتَ من بَنَات الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَلم يكن لَهَا إخْوَة وأخوات فنصيبها لأولادها ثمَّ لأولادهم ثمَّ لأَوْلَاد أَوْلَادهم أبدا مَا تَنَاسَلُوا وَعَملا بقوله وَمن مَاتَ مِنْهُم وَله ولد فَنصِيبه لوَلَده ولولد وَلَده للذّكر مثل حَظّ الانثيين فقد انْتَفَى وجود الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الَّذِي جعله شرطا فِي حرمَان أَوْلَاد الْبَنَات وَقَوله وَمن مَاتَ مِنْهُم وَله ولد فَنصِيبه لوَلَده وَولد وَلَده رَاجع إِلَى أَوْلَاد الْأَوْلَاد وَأَوْلَاده فانه مَذْكُور عقيب ذكرهم فَهُوَ صَرِيح فِي أَن من مَاتَ من أَوْلَاد الْأَوْلَاد فَنصِيبه لوَلَده وَولد وَلَده فَهَل صَرِيح فِي أَن من مَاتَ من أَوْلَاد الْأَوْلَاد فَنصِيبه وَولده وَلَده فَهَل هَل صَحِيح أم لَا هَذَا محصول الاستفتاء وَفِيه تَطْوِيل وَاعْتذر السَّائِل أخرة وَهُوَ

1 / 395