311

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Investigator

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatāwā
@ بِاسْتِحْقَاق عوض ذَلِك وَلَا يلْزم البَائِع وَالْمُشْتَرِي مَا زَاد على الثّمن وَالله أعلم
٢١٧ - مَسْأَلَة رجل أعْطى دَابَّة إِلَى خاني يحفظها فِي الخان فانفلتت على هَذِه الدَّابَّة دَابَّة أُخْرَى فقتلتها وَلم يقدر الخاني على تَخْلِيصهَا وَلم يحضر ذك إِلَّا الخاني فَهَل يجب ضَمَانهَا على الخاني أَو على مَالك الدَّابَّة
أجَاب ﵁ لَا ضَمَان على الخاني إِذا غلبته وَلم يفرط لِأَنَّهُ وَالْحَالة هَذِه لَا ينْسب إِلَيْهِ مَا جرى وَأما الْمَالِك فان كَانَت مُعْتَادَة للوصول على الدَّوَابّ وَلم يعرف بذلك من ترك الدَّابَّة المقتولة هُنَاكَ فَعَلَيهِ ضَمَانهَا وَإِن لم تكن مُعْتَادَة لذَلِك وَلم يكن مَعهَا حِينَئِذٍ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَفِي الْإِبَانَة مَا يدل على ذَلِك وَالله أعلم وَمَسْأَلَة اصطدام السفينتين إِذا غلبتهما لَا ضَمَان عَلَيْهَا يدل على أَن من فِي يَده الدَّابَّة إِذا غلبته لَا ضَمَان عَلَيْهِ وَالله أعلم
٢١٨ - مَسْأَلَة رجل أجر أَرضًا مُدَّة مَعْلُومَة بِأُجْرَة مَعْلُومَة ثمَّ بَاعهَا من رجل آخر قبل انْقِضَاء الأجارة فَهَل يَصح البيع أم لَا
أجَاب ﵁ نعم يَصح بِشَرْطِهِ وَلَا تفْسد الأجارة وَالله أعلم
٢١٩ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر دَابَّة ليرْكبَهَا إِلَى قَرْيَة مَعْلُومَة فركبها إِلَى بعض الطَّرِيق ثمَّ رَجَعَ رَاكِبًا لَهَا من غير إِذن الْمُؤَجّر فَهَل يجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة الْمُسَمَّاة أَو يجب قسط مِنْهَا وقسط آخر من أُجْرَة الْمثل لرجوعه

1 / 332