275

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Investigator

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatwas
- مَسْأَلَة رجل تولى يَتِيما ولَايَة شَرْعِيَّة وَاحْتَاجَ الْوَلِيّ أَن يَأْكُل من مَال الْيَتِيم شَيْئا فَمَا شَرط الْحَاجة وَمَا مِقْدَار مَا يَأْخُذ من مَال الْيَتِيم وَهل يجوز لَهُ أَن ينْفَرد باستباحته بِمَا يَأْخُذهُ أم لَا بُد من إِذن الْحَاكِم وَلَو عجز من اثبات كَونه نَاظرا فَهَل يجوز لَهُ ذَلِك بِغَيْر اذن الْحَاكِم أم لَا وَهل اذا عمل سنة مُتَبَرعا بِالْعَمَلِ وَلم يَأْخُذ شَيْئا واستدان فِي تِلْكَ السّنة مَا أنفقهُ على نَفسه يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ مَا يقْضِي بِهِ دين السّنة الْمَاضِيَة وَهل مَا يَأْخُذهُ يكون مِنْهُ بَرِيء الذِّمَّة مُطلقًا أم يجب رد مثله إِذا اسْتغنى وَلَعَلَّ النَّاظر فِي هَذِه الْفتيا يصرف عنايته إِلَى تدبر ذَلِك مفصلا فمعتما لِلْأجرِ معينا للمستفتي على بَرَاءَة ذمَّته إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهل يجوز للْوَلِيّ إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين أَن يقترض من مَال الْيَتِيم شَيْئا ويوفي بِهِ دينه إِذا اضْطر ثمَّ يُعِيدهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهل إِذا كَانَ الْوَلِيّ من ذَوي اليهآت يجوز لَهُ مَا لَا يجوز لمن دونه فِي الزِّيَادَة فِي الْجعل على الْعَمَل وَهل حكم الْمُتَوَلِي لوقف على جِهَة الأسرى حكم الْمُتَوَلِي على يَتِيم معِين فِيمَا ذكر وَوصف وَهل اذا كَانَ المتوكي مُتَوَلِّيًا على جِهَات مُتعَدِّدَة وأيتام متعددين وَجَاز لَهُ الْأكل من ذَلِك يقسط على كل بِحِصَّتِهِ أم يَأْكُل مِمَّن أَرَادَ من أَكثر الْمَوْقُوف فعلا أَو مَالا حَاضرا وَالْمُتوَلِّيّ عَلَيْهِ دُيُون كَثِيرَة لَا قدرَة لَهُ على وفائها وَيحْتَاج إِلَى نَفَقَة فَمَا الَّذِي يجوز لَهَا من ذَلِك وَمَا الَّذِي يحرم وَمَا الَّذِي يكره أجَاب ﵁ الْمُخْتَار أَنه يجوز لَهُ مَعَ فقره أَن يَأْخُذ من مَال موليه أقل الْأَمريْنِ من كِفَايَته وكفاية من تلْزمهُ نَفَقَته وَمن أجره مثل عمله ويستقل بِهَذَا من غير إِذن الْحَاكِم ثمَّ لَا يجب عَلَيْهِ رد بدله وَلَا يجوز للغني مثل ذَلِك اسْتِقْلَالا وَإِذا قدر لَهُ الْحَاكِم أُجْرَة مثل عمله جَازَ ذَلِك لَهُ وَإِن كَانَ غَنِيا وَهَذَا الَّذِي لَا يسْتَقلّ بِهِ من غير حَاكم وَلَا يشْتَرط فِيهِ فقر وَلَا يتَقَيَّد

1 / 295