217

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Investigator

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatwas
@ صَلَاة التَّرَاوِيح المسنونة وَيَنْوِي سنة الْوتر أَو الْوتر الْمسنون وَهل يَنْوِي الشفع وَالْوتر أَو يَنْوِي فِي الْجَمِيع الْوتر أجَاب ﵁ لَا بَأْس بِأَن يَنْوِي صَلَاة التَّرَاوِيح المسنونة وَالْوتر الْمسنون وَلَا بَأْس أَيْضا بِأَن يَنْوِي سنة التَّرَاوِيح وَلَا يكون مُرَاده مثل مَا يُرَاد بقولنَا سنة الظّهْر فانه يُوجب مُغَايرَة وتعددا بل يكون مُرَاده وصف التَّرَاوِيح بِأَنَّهَا سنة ثمَّ لَا اشكال فِيهِ من حَيْثُ تضمن النِّيَّة فَإِنَّهَا عبارَة عَن الْقَصْد بِالْقَلْبِ وَلَا يخْتَلف حَال الْقَصْد باخْتلَاف حَال الْأَلْفَاظ صِحَة وَفَسَادًا وَأما فِيمَا يرجع إِلَى اللَّفْظ فَفِيهِ أشكال وَله مَعَ ذَلِك مساغ من حَيْثُ اللُّغَة قَرّرته فِي مَسْأَلَة عملتها فِي نِيَّة الْوتر وعبارتها وَهَكَذَا إِذا نوى سنة الْوتر فَهَذَا فِي ذَلِك ويزداد فِيهِ قبل الرَّكْعَة الْأَخِيرَة أَنه إِذا أَرَادَ الْإِضَافَة على معنى أَن للوتر الْحَقِيقِيّ سنة وَأَنه لَا امْتنَاع فِي أَن يكون للسّنة سنة وَيكون اضافة احدى السنتين الى الْأُخْرَى لتأكيد مَا هُوَ الْمُضَاف اليه فَهَذَا اذا أَرَادَهُ الناوي فنيته غير فَاسِدَة فَإِن غَايَة مَا فِيهِ أَن لَا يكون قطعهَا اكْتِفَاء بِمَا سبق فِي غَيرهَا وَيَنْبَغِي أَن يُرَاد فِي ذَلِك التعرف بِأَن فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَالشَّفْع وَالْوتر﴾ أَكثر من عشْرين قولا لَيْسَ مِنْهَا هذَيْن هما المُرَاد بالشفع وَالْوتر وَلم أجد لأحد من أَصْحَابنَا هَذِه التَّسْمِيَة لهذين لَكِن قد وَجدتهَا لغير أَصْحَابنَا هِيَ فِي كتاب الْخلاف فِي مَذْهَب مَالك ﵁ وأظنها فِي مَذْهَب أَحْمد ﵁

1 / 237