210

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Investigator

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatwas
@ أجَاب ﵁ يجْزِيه ذَلِك وَلَيْسَ تَارِكًا حرفا مُبْطلًا لِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا ترك حرفا ثَابتا من وَاجِب والهمزة هَذِه لَيست حرفا ثَابتا فِي حَالَة الدرج إِذْ ثُبُوتهَا مَخْصُوص بِغَيْر حَالَة الدرج فَليعلم ذَلِك وَمَعَ ذَلِك فوصل ذَلِك بِالتَّكْبِيرِ بِدعَة فَالْأولى الْفَصْل وَإِنَّمَا الْمُعْتَبر إقران النِّيَّة واستدامتها إِذا حصل باعانة التَّلَفُّظ وَالله أعلم ٧٦ - مَسْأَلَة رجل حضر الصَّلَاة فِي مَسْجِد فأقيمت الصَّلَاة وَقَامَ النَّاس اليها فَأخذ يحدث رجلا آخر بجانبه ويمد مَعَه الحَدِيث فِي أُمُور دنيوية فَلَمَّا علم أَن الإِمَام أَرَادَ أَن يرْكَع أحرم وَركع مَعَه من غير قِرَاءَة الْفَاتِحَة فَهَل يَجْعَل هَذَا كالمسبوق الَّذِي دخل الْمَسْجِد وَالْإِمَام رَاكِع فَرَكَعَ مَعَه فِي حط الْفَاتِحَة عَنهُ أم لَا يعْذر لِأَنَّهُ مسيء فِي تَأْخِيره وَحَدِيثه فِي مَكَان الْجد بِالْهَزْلِ أجَاب ﵁ هُوَ فِي الحكم كالمسبوق فِيمَا يرجع الى صِحَة الصَّلَاة من غير قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَهُوَ محروم ومسيء وَالله أعلم ٧٧ - مَسْأَلَة هَل يسوغ لقارئ أَن يقْرَأ كل اية من أَي عشر وَاحِد بِقِرَاءَة أُخْرَى أم اللَّازِم أَو الأولى أَن يتم الْعشْر بِالْقِرَاءَةِ الأولى الْمُبْتَدَأ بهَا أول آيَة فِيهِ

1 / 230