Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Investigator
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatwas
@ نَفسه فَائِدَة الْعَفو ومثوبة إسعاف السَّائِل والتبعة بَاقِيَة على المغتاب وَيَنْبَغِي أَن يكثر من أَن يَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَلمن اغْتَبْته وَلمن ظلمته وَقد رُوِيَ فِي حَدِيث لَا أعلمهُ يُقَوي إِسْنَاده كَفَّارَة الْغَيْبَة إِن تستغفر لمن أغتبته وَإِن لم يثبت فَلهُ أصل
وَلَا يحرم مَا ذكره فِي السبحة الْمَذْكُورَة وَالْأولَى إِبْدَاله بخيط آخر والدروزة جَائِزَة إِن سلمت من التذلل فِي السُّؤَال أَو من الإلحاح فِي السُّؤَال وَمن أَن المسؤل وَكَانَ المسؤل لَهُ فَمن يحل لَهُ السُّؤَال لعَجزه عَن الْكسْب وَلَا مَال لَهُ فَإِذا كَانَ سُؤَاله سليما عَن الْخلَل وَمن يسْأَل لَهُ أهل يحل لَهُ الْمَسْأَلَة فَذَلِك حسن وَالله أعلم
٣٩ - مَسْأَلَة فِيمَن اغتاب هَل الاسْتِغْفَار كَفَّارَة للغيبة والْحَدِيث عَنهُ ﷺ كَفَّارَة الْغَيْبَة أَن تستغفر لمن أغتبته مَعَ أَن الحَدِيث غير ثَابت وان كَانَ إِسْنَاده قَوِيا لَهُ أصل فِي الْكتاب الْعَزِيز وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح أم لَا وَهل يجوز إِذا كَانُوا جمَاعَة قد اجْتَمعُوا على الْخَيْر وَبينهمْ أَخ من الأخوان وَطَرِيقه طَرِيق دبره يجْتَمع بِبَعْض الأخوان وَيَقُول قد وجهني اليك فلَان وَيَقُول حَدثنِي بِمَا عنْدك وَمرَاده بِهَذَا أَنه يبصر مَا عِنْده وَمَا يكون ذَلِك وَجهه إِلَّا كذب من عِنْده وَيَجِيء إِلَى الْمَشَايِخ يمتحنهم وَيدخل عَلَيْهِم بِالْكَذِبِ وَيَقُول أَنْت شَيْخي وَيَقُول للْآخر أَنْت شَيْخي وَيخرج من عِنْدهم ويغتابهم ويؤذيهم بِلِسَانِهِ فَهَل يجوز أَن يحذر النَّاس الْمَشَايِخ والأخوان من هَذَا الرجل
1 / 191