Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Investigator
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatwas
@ قَوْله وَكلما الْمَقْصُود مِنْهُ الزِّينَة فَمن ذهب من الْعلمَاء الى تَحْرِيم التَّكْفِين فِي الرفيع من الْكَتَّان والقطن فانظروا هَذَا المنتقد مَا كَانَ أغناه عَن الانتقاد إِنَّمَا قَالَ شَيخنَا لَا يجوز التزيين وَالْإِجَارَة لَهُ فَجعله قَائِلا أَنه يحرم وَأخذ يتَكَلَّم على التَّحْرِيم وَمَعْلُوم من أصُول الْفِقْه وَبَين فُقَهَاء هَذِه الأقطار أَنه لَا يلْزم فِي نفي الْجَوَاز حُصُول التَّحْرِيم وَإِن انْتِفَاء الْجَوَاز قد يكون بِالْكَرَاهَةِ فالمكروه عِنْدهم غير جَائِز وَلَا يُقَال إِنَّه حرَام وَإِنَّمَا الْجَوَاز تَسْوِيَة الشَّرْع بَين الْفِعْل وَالتّرْك وَمن أَرَادَ ذَلِك من المستصفي فَهُوَ فِيهِ
مَسْأَلَة إِذا فسخ الْوُجُوب هَل يبْقى الْجَوَاز وَخلاف أهل بخار أَلا يذكر فِي هَذَا الْمقَام الَّذِي هَذَا الرجل فِيهِ مخطىء أحد فَإِن قَالَ فالمفتي لَا يَقُول فِي الْمَكْرُوه لَا يجوز فَإِنَّهُ قُلْنَا لَو سلمنَا لَك أَن النَّهْي عَن تَزْيِين الْجَنَائِز على فحشه وسخفه نهي كَرَاهَة يحن بالمفتي أَن يَقُول فِيهِ لَا يجوز فَإِنَّهُ من حَيْثُ الْحَقِيقَة حق على مَا قدمْنَاهُ وَهُوَ أبلغ فِي أَن لَا يَفْعَله السَّائِل وَلِهَذَا كَانَ الشَّارِع ﷺ ثمَّ الْفُقَهَاء الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق وَمن لَا يُحْصى مِنْهُم يطلقون لفظ النَّهْي فِي المنهى عَنهُ على سَبِيل الْكَرَاهَة والتنزية مَعَ أَن ظَاهر النَّهْي التَّحْرِيم وَقد سبقت حكايتنا قَول قَاضِي الْقُضَاة الشَّامي من تستير جدر الْمَسْجِد بِغَيْر الْحَرِير وَقَول إِنَّه لَا يجوز فَلهَذَا اسوة بذلك سَوَاء كَانَ ذَلِك على وَجه التَّحْرِيم أَو على وَجه الْكَرَاهَة هَذَا مضى ثمَّ إِنَّه يعجز فِيهِ فُقَرَاء إِلَى التَّكْفِين الَّذِي لَا ذكر لَهُ فِي الْفَتْوَى وَأخذ مُسلما أَنه إِذا قَالَ لَا يجوز التزيين فقد قَالَ لَا يجوز التَّكْفِين وَهَذَا سوء فهم لما تقدم بَيَانه من أَن قَول الْقَائِل يجوز التَّكْفِين فِيهِ لَيْسَ فِيهِ أَكثر من تَجْوِيز اسْتِعْمَاله لما يُرَاد بالكفن من ستْرَة الْمَيِّت وصيانته وكرامته وَلَيْسَ فِيهِ أَنه يجوز اسْتِعْمَاله فِي ذَلِك مَقْصُودا بِهِ التزيين وَهَذَا قد سبق وَبعد هَذَا فالتكفين فِي الرفيع الغالي من الْقطن والكتان وأشباههما قد نهى عُلَمَاؤُنَا عَنهُ محتجين بِهِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور لَا تغَالوا فِي الْكَفَن فَإِنَّهُ يسلب سلبا سَرِيعا إِلَى لَا تكفنوا فِي الغالي ونسأل الله رِضَاهُ وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل
فَهَذَا وَالْحَمْد لله جَوَاب عَن أَخذه فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاضح وضوحا يلجمه عَمَّا تعاطاه فِيمَا كَانَ اخْتَصَرَهُ شَيخنَا عَن هَذَا أَو أملاه فِي جَوَاب رقعته وَذَلِكَ أَنه كَانَ قد جامله فِي الْخطاب وَلم يبح بِمَا فِي أَخذه من الفضائح وَلَا وَصفه بِمَا يسْتَحقّهُ من
1 / 124