182

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Investigator

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Publisher

دار الهجرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

" أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلمم يقول: " الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا يشتري غائب بناجز إلا يدا بيد " (^١). وأما حديث ليث بن أبي سليم (^٢) عن نافع: فأخبرناه عبد الملك بن محمد الواعظ أنا دعلج بن أحمد بن محمد بن أحمد بن النضر نا معاوية بن عمرو (^٣) نا زائدة (^٤) نا ليث بن أبي سليم عن نافع عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: " الذهب بالذهب مثلا بمثل (^٥) ولا فضة بفضة إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن قال: ولا تبيعوا شاهدا بغائب ولا غائبا بشاهد إلا ناجزا بناجز " (^٦). وأما حديث أيوب السختياني عن نافع الذي ساقه بطوله وأورد فيه كلام عمر بن الخطاب مميزا عن كلام رسول الله (^٧):

(^١). لم أقف على رواية إسماعيل بن أمية. (^٢). ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن عيينة ويحيى القطان وغيرهم وقد اختلط فلم يتميز حديثه فترك أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقا مات سنة ١٤٨ هـ (المجروحين ٢/ ٢٣١، الميزان ٣/ ٤٢٠، التهذيب ٨/ ٤٦٥). (^٣). ابن المهلب بن عمرو الأزدي المعني – وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم مات ٢١٤ هـ (التهذيب ١٠/ ٢١٥). (^٤). ابن قدامة الثقفي. (^٥). هنا إشارة تضبيب. (^٦). لم أقف على من خرجه من طريق ليث بن أبي سليم فيما وقفت عيه من المصادر. (^٧). هكذا في الأصل الرواية التي ساقها فيها أمران: الأول: إنها موقوفة على عمر ولم يميز فيها المدرج، والثاني: أن نافع لا يصح له سماع من عمر، والذي في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أن عمر قال (المسند ٣/ ٤).

1 / 192