Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
الذريعة ، "فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة"(١)، كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ، ونحو ذلك ؛ وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين / وهذا معني فيه ، ثم من هؤلاء الذين قالوا إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه وقد يكون المعنى في غيره .
٥٨/ب
من(٢) قال: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين، قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس
(١) هذه العبارة التي بين القوسين يظهر أنها خطأ أو زيادة من الناسخ يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها حيث تناقضه وتنافيه .
(٢) هذا مذهب الحنفية ، وذكره في المسودة ص(٨٣)، وانظر أصول السرخسي ٨٨/١، ميزان الأصول ص(٢٣٢)، العدة لأبي يعلى ٤٤٢/٢، المحصول ٠/٢/١-٥، تيسير التحرير ٣٧٦/١.
40