39

Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Editor

صالح بن محمد السلطان

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الرياض

أمر خارج عن النكاح، والخمر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان لأن ذلك يفضي إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء، وهو أمر خارج عن الخمر، والربا والميسر حرّما لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل، وذلك خارج عن نفس عقد الربا والميسر.

فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا معنى فيه أصلاً بل لمعنى أجنبي عنه، فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره، والشرع منزه عن ذلك، فكما ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾(١) في العمال، فكذلك في الأعمال، لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد

(١) سورة الأنعام، آية (١٦٤)، وفي سور أخرى كثيرة.

39