Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
أمر خارج عن النكاح، والخمر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان لأن ذلك يفضي إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء، وهو أمر خارج عن الخمر، والربا والميسر حرّما لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل، وذلك خارج عن نفس عقد الربا والميسر.
فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا معنى فيه أصلاً بل لمعنى أجنبي عنه، فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره، والشرع منزه عن ذلك، فكما ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾(١) في العمال، فكذلك في الأعمال، لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد
(١) سورة الأنعام، آية (١٦٤)، وفي سور أخرى كثيرة.
39