Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
٢/٥٨
والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث / وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه(١) شاغلاً عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض، فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق.
فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة
(١) في "ب" (إلا بكونه).
38