38

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Investigator

صالح بن محمد السلطان

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الرياض

٢/٥٨

والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث / وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه(١) شاغلاً عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض، فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق.

فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة

(١) في "ب" (إلا بكونه).

38