23

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Investigator

صالح بن محمد السلطان

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الرياض

[الواقعة، وهي الأدلة التي جعلها الله ورسوله أدلة على الأحكام الشرعية](١) ، بل يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم أنها إذا وقعت هل يستدل بها أم لا يستدل؟ والكلام في ذلك لا فائدة فيه، ولهذا لا يمكنهم أن ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلة المفصلة على الأحكام، فإنهم لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقعة، بل قدروا أشياء [قد](٢) لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع، وهذا من هذا الباب.

فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها، لا يوجد في كلامه شروط البيع أو النكاح(٣)

(١) ما بين المعقوفين لا يوجد في "ب".

(٢) ما بين المعقوفين لا يوجد في "ب".

(٣) في "ب" (ولا النكاح أو الصلاة كذا وكذا، ولا يشترط في الجمعة أو البيع أو النكاح كذا وكذا ولا هذه العبادة ...).

23